وسلم هديه وحلق رأسه (قوله من أجل ان النبي صلى الله عليه وسلم كان أهل بعمرة عام الحديبية) قال النووي معناه انه أراد ان صددت عن البيت وأحصرت تحللت من العمرة كما تحلل النبي صلى الله عليه وسلم من العمرة وقال عياض يحتمل أن المراد أهل بعمرة كما أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة ويحتمل انه أراد الامرين أي من الاهلال والاحلال وهو الاظهر وتعقبه النووي وليس هو بمردود (قوله بعمرة) زاد في رواية جويرية من ذي الحليفة وفى رواية أيوب الماضية فأهل بالعمرة من الدار والمراد بالدار المنزل الذي نزله بذى الحليفة ويحتمل أن يحمل على الدار التي بالمدينة ويجمع بأنه أهل بالعمرة من داخل بيته ثم أعلن بها وأظهرها بعد أن استقر بذى الحليفة (قوله عام الحديبية) سيأتي بيان ذلك وشرحه في كتاب المغازي إن شاء الله تعالى وأورده المصنف بعد بابين عن إسماعيل وهو ابن أبي أويس عن مالك فزاد فيه ثم إن عبد الله بن عمر نظر في أمره فقال ما أمرهما الا واحد أي الحج والعمرة فيما يتعلق بالاحصار والاحلال فالتفت إلى أصحابه فذكر القصة وبين في رواية جويرية ان ذلك وقع بعد أن سار ساعة وهو يؤيد الاحتمال الأول الماضي في أن المراد بالدار المنزل الذي نزله بذى الحليفة ووقع في رواية الليث أشهدكم أنى قد أوجبت عمرة ثم خرج حتى إذا كان بظاهر البيداء قال ما شأن الحج والعمرة الا واحد ولو كان ايجابه العمرة من داره التي بالمدينة لكان ما بينها وبين ظاهر البيداء أكثر من ساعة (قوله في رواية جويرية فلم يحل منهما حتى دخل يوم النحر) زاد في رواية الليث فنحر وحلق ورأى أن قد قضى طواف الحج والعمرة بطوافه الأول وهذا ظاهره انه اكتفى بطواف القدوم عن طواف الإفاضة وهو مشكل ووقع في رواية إسماعيل المذكورة ثم طاف لهما طوافا واحدا ورأى أن ذلك مجزئ عنه وقد تقدم البحث في ذلك في آخر باب طواف القارن (قوله في رواية جويرية أشهدكم أنى قد أوجبت) أي الزمت نفسي ذلك وكأنه أراد تعليم من يريد الاقتداء به والا فالتلفظ ليس بشرط (قوله وان حيل بيني وبينه) أي البيت أي منعت من الوصول إليه لأطوف تحللت بعمل العمرة وهذا يبين ان المراد بقوله وما أمرهما الا واحد يعنى الحج والعمرة في جواز التحلل منهما بالاحصار أو في امكان الاحصار عن كل منهما ويؤيد الثاني قوله في رواية يحيى القطان المذكورة بعد قوله ما أمرهما الا واحد ان حيل بيني وبين العمرة حيل بيني وبين الحج فكأنه رأى أولا ان الاحصار عن الحج أشد من الاحصار عن العمرة لطول زمن الحج وكثرة أعماله فاختار الاهلال بالعمرة ثم رأى أن الاحصار بالحج يفيد التحلل عنه بعمل العمرة فقال ما أمرهما الا واحد وفيه ان الصحابة كانوا يستعملون القياس ويحتجون به وفى هذا الحديث من الفوائد ان من احصر بالعدو بان منعه عن المضي في نسكه حجا كان أو عمرة جاز له التحلل بان ينوى ذلك وينحر هديه ويحلق رأسه أو يقصر منه وفيه جواز ادخال الحج على العمرة وهو قول الجمهور لكن شرطه عند الأكثر أن يكون قبل الشروع في طواف العمرة وقيل إن كان قبل مضى أربعة أشواط صح وهو قول الحنفية وقيل بعد تمام الطواف وهو قول المالكية ونقل ابن عبد البر ان أبا ثور شذ فمنع ادخال الحج على العمرة قياسا على منع ادخال العمرة على الحج وفيه أن القارن يقتصر على طواف واحد وقد تقدم البحث فيه في بابه وفيه ان القارن يهدى وشذ ابن حزم فقال لا هدى على القارن وفيه جواز الخروج إلى النسك في الطريق المظنون خوفه إذا رجى السلامة قاله ابن عبد البر
(٥)