كله الطبراني ورجال الأول رجال الصحيح.
(باب متى تحل المبتوتة) عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل كانت تحته امرأة فطلقها ثلاثا فتزوجها بعده رجل فطلقها قبل أن يدخل بها أتحل لزوجها الأول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حتى يذوق الآخر ما ذاق الأول من عسيلتها وذاقت من عسيلته. رواه أحمد والبزار وأبو يعلى إلا أنه قال فمات عنها قبل أن يدخل بها، والطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح خلا محمد بن دينار الطاحي وقد وثقة أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان وفيه كلام لا يضر. وعن عبد الرحمن بن الزبير أن رفاعة بن سموال طلق امرأته فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله قد تزوجني عبد الرحمن وما معه إلا مثل هذه وأومأت إلى هدبة من ثوبها فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض عن كلامها ثم قال لها تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك. رواه البزار والطبراني ورجالهما ثقات. وقد رواه ملك في الموطأ مرسلا وهو هنا متصل. وعن عبيد الله والفضل بن العباس رضي الله عنهما أن العميصاء أو الرميضاء جاءت تشكو زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت أنهن لا يصل إليها قال فقال كذبت يا رسول الله اني لأفعل ولكنها تريد أن ترجع إلى زوجها الأول قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل له حتى يذوق عسيلتها. رواه أبو يعلى ورجاله رجال الصحيح. وعن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها. رواه الطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال بمثل حديث عائشة وهو نحو هذا ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. وعن أبن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى تنكح زوجا غيره ويخالطها ويذوق من عسيلتها. رواه الطبراني وأبو يعلى إلا أنه قال بمثل حديث عائشة وهو نحو هذا ورجال أبى يعلى رجال الصحيح. وعن عائشة