الوعيد عليها كتابا أو سنة أو صراحة أو ضمنا أو استعظامه فيه، أو عقلا، كسرقة درهم ممن لا يملك غيره فيموت جوعا أو يبتلى بمشقة عظيمة، أو عرفا كالوطء بالأموات، فهو كبيرة وإلا فصغيرة، وهذا وإن لم نقل بكونه أظهر، فلا أقل من كونه أحوط.
المرحلة السادسة:
أكثر الأصحاب على أن ترك خوارم المروة شرط العدالة، كما هو ظاهر المفاتيح (1)، بل حكى بعضهم الإجماع عليه وإن خالف مقتضاه، وإن لم نقل بكونه أظهر، فلا ريب في كونه أحوط؛ لما مر.
وعن الكاظم (عليه السلام): " لادين لمن لا مروة له، ولا مروة لمن لا عقل له ". (2) وفي خبر عثمان بن سماعة في علامات المؤمن:
من عامل الناس فلم يظلمهم، وحدثهم فلم يكذبهم، ووعدهم فلم يخلفهم، كان ممن حرمت غيبته وكملت مروته وظهر عدله ووجب أخوته. (3) وقال الصادق (عليه السلام): " والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لعيوبه ". (4) ولا ريب أن منافيات المروة من عيوبه.
وربما يفصح عنه حديث البرذون أيضا، حيث قال فيه: " لا أقبل شهادته؛ لأني رأيته يركض على برذون ". (5) وما مر عن العسكري (عليه السلام) في تفسيره " وإن من عباد الله لمن هو أهل لصلاحه و عفته ولو شهد لم تقبل شهادته؛ لقلة تمييزه " (6) الحديث؛ إلى غير ذلك.