الحموي الشام بعيد السبعمائة، اجتمع إليه الحفاظ والمحدثون وسمعوا منه بالإجازة العامة من أبي جعفر الصيدلاني.
أقول: إن الاعتماد والتعويل على هذه الإجازة في غاية الإشكال؛ فتأمل.
النوع الرابع: إجازة مجهول أو في حكم مجهول. كقوله: " أجزت محمد بن أحمد الدمشقي " وهناك جماعة مشتركون في هذا الاسم ولم يعين المراد منهم، أو يقول:
" أجزتك " أو " أجزت فلانا كتاب السنن " وهو يروي عدة كتب تعرف بالسنن و لم يعين.
فهذه إجازة باطلة لا فائدة فيها، فإن أجاز لجماعة مسمين في الاستجازة أو غيرها، ولم يعرفهم بأعيانهم ولا أنسابهم ولا عددهم ولا تصفحهم، صحت الإجازة كسماعهم منه في مجلسه في هذه الحال.
النوع الخامس: الإجازة المعلقة مثل: " أجزت لمن شاء فلان " أو " إذا شاء زيد إجازة أحد " فعلى الأشهر الأظهر أنها لا تصح. ولو قال: " أجزت لمن يشاء الإجازة " فهو ك " أجزت لمن يشاء فلان " وأكثر جهالة. فلو قال: " أجزت لمن يشاء الرواية عني " فأولى بالجواز؛ لأنه تصريح بمقتضى الحال لا تعليق. ولو قال: " أجزت لفلان كذا إن شاء روايته عني " أو " لك إن شئت " أو " أحببت " أو " أردت " أو نحو ذلك، فالأظهر جوازه.
وقال بعضهم: كان شيخنا الحافظ أبو بكر بن المحب يقول: " أذنت لكم أن تكتبوا بالإجازة عني لمن يريدها. فقلت له: أو يصح ذلك؟ فقال: يصح. (1) النوع السادس: الإجازة للمعدوم كقوله: " أجزت لمن يولد لفلان " فاختلفوا في صحتها. ولعل دليل المانعين هو بعض الأصول الأولية، مضافا إلى أنه إخبار ولا يصح إخبار المعدوم. ودليل المجوزين أنها إذن فيصح أن يأذن المعدوم كما يأذن الموجود.
هذا، وأنت خبير بما في كل ذلك؛ فتأمل.