وإن شك سماعه منه مع غيره، اقتصر على " حدثني " دون " حدثنا " لئلا يخالف الواقع، وإلا فيورد الجمع بقوله " حدثنا " وغيره.
وأجيز العكس أيضا. ولا مانع منه، فيراد بالجمع نحو من التبجيل وبالإفراد عدم منافاة الجمع.
ومنع إبدال إحداهما بالأخرى، إذا وقع في المصنفات؛ فإنه يحتمل عدم تجويز المصنف التسوية بينهما، بخلاف المسموع، فقد أجيز فيه؛ لجواز الرواية بالمعنى.
ولا بد في الرواية من أن لا يكون ممنوعا من السماع بنسخ ونحوه، والضابط عدم فهم المقروء، فلا يضر النسخ اليسير، والمناط على الفهم، فرب ناسخ نسخ فلم يمنعه عن السماع، كما يحكى عن الحافظ أبي الحسن الدارقطني في مجلس الصفار. (1) وينبغي أن يجيز السامعين رواية المسموع أو الكتاب بعد الفراغ.
وإذا عظم المجلس، بلغ المستملي عن المملي، وروى عنه على قول، ولا يبعد؛ وللآخذ عن المستملي إسناده إلى المملي بلا واسطة.
ولا يشترط الترائي والتلاقي.
نعم، لابد من معرفة الصوت أو إخبار الثقة، بأن المحدث هو الشيخ المعهود.
ومن ثم جاز رواية ابن أم مكتوم، والسلف عن أزواج النبي (صلى الله عليه وآله)، وفي النبوي: " إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى تسمعوا أذان ابن أم مكتوم ". (2) وتمثل الشيطان لا يدفعه الرؤية أيضا.
ولا يشترط علمه بالسامعين.
ولا يجدي منع المحدث عن الرواية بعد الإخبار ومثل ذلك؛ فإن التحديث شيء لا يرجع فيه.
(الثالث) - أو الرابع إن عددنا السماع حال قراءة الغير ثالثة -: (الإجازة).