الذهب، فلاحظها وتأمل.
الثالثة والعشرون: لا يخفى ولا يحتجب أن (رواية من اتصف بفسق بعد صلاح أو بالعكس لا تعتبر) إذا اشتبه صدورها منه في أي حال تحقق، و (حتى يعلم أو يظن صلاحه وقت الأداء)، فإذا علم صح العمل بمقتضاه، وأما إذا لم يعلم لم يعمل به؛ فإن العدالة شرط حال الأداء، وإلا لم يؤمن الراوي عن الكذب، ولأجل ذلك لم تقبل رواية الصبي إذا أداها وهو كذلك، على الأقوى.
(أما) العدالة (وقت التحمل)، فلا يشترط على الأظهر، وكذا الإيمان بل الإسلام، فمن تحمل رواية صبيا مميزا أو مخالفا أو كتابيا أو مشركا، ثم أداها بعد ارتفاع الموانع من القبول، قبل ولم يرد؛ والله أعلم.
(الفصل) الخامس:
في تحمل الحديث وطرق نقله.
فاعلم أنه يشترط التمييز إن تحمل سماعا أو بما في معناه، لا الإسلام والإيمان و العقل والبلوغ.
نعم، لابد من اشتراط التمييز - هنا خصوصا - والمناط عليه، فلا عبرة بعشر أو خمس أو أربع أو غير ذلك، ولا كونه أصغر سنا ورتبة من المروي عنه، كرواية عباس عن ابنه، هذا.
و (أنحاء تحمل الحديث سبعة):
(أولها) وأولاها - ولو على قول -: (السماع من الشيخ) حال قراءته - (وهو أعلاها) - سواء تلفظ به حفظا أو كتابا وأصلا.
وأولويته على غيره لأن الشيخ أعرف بوجوه الضبط والتأدية، وهو خليفة خلفاء الله وحججه على أرضه، فالسماع منه كالسماع منهم، وهو سفير النبي (صلى الله عليه وآله) إلى أمته، و لأن النبي (صلى الله عليه وآله) أخبر الناس وأسمعهم بما نزل عليه، ولأن المستمع أربط جأشا وأوعى