والظاهر [أنه] لا خلاف في جواز الرواية [بها] بشرط معرفة الخط والأمن من التزوير، كما دل عليه الخبر المذكور المروي عن الثامن الضامن (عليه السلام).
وإن خلا عن ذكر الإجازة؛ ففيه إشكال، بل خلاف، فالأكثر على الصحة، وهو الأظهر؛ بشرط تقييده بالكتابة بأن يقول: " كتب فلان، أو أخبرنا، أو حدثنا؛ مكاتبة " لرفع التغرير والتدليس، وإن كان ما يستفاد من الخبر جوازه مطلقا.
السادس: الإعلام من الشيخ بأن هذا الكتاب روايته أو سماعه من شيخه؛ بأن يعلم الناس أو المروي له أن ما كتب في الكتاب الفلاني مرويه، من غير مناولة وإجازة، أو أوصى عند الموت أو المسافرة بكونه كذلك، فيقول: " أعلمنا " ونحوه.
[و] اختلف في جواز الرواية بذلك الإعلام، فلو أوصى الشيخ بكتاب من مروياته بذلك الإعلام؛ ففي جواز الرواية له بمجرد ذلك وعدمه قولان، فقيل بالمنع لبعد ذلك عن الأول، وقيل بجوازه لما فيه من الإشعار بالإذن، وهو حسن إن اقترن بما يحقق ذلك.
وسابعها: الوجادة - بالكسر - وهي في العرف: أن يوجد كتاب أو حديث رواه إنسان بخطه، وليس للواجد منه إجازة ولا نحوها، والعبارة عن ذلك: " وجدت بخط فلان كذا " ونحوها من إحدى العبارات المذكورة مقيدة بالوجادة.
ولا تجوز له الرواية بمجرد ذلك، بل لابد أن يقول: " وجدت بخط فلان " أو " في كتاب فلان " أو " أخبرنا " أو " حدثنا " مقيدة بالوجادة.
ومنع ذلك - [أعني] قوله أخبرنا وحدثنا، مع التقييد الذي يفيد المطلوب ويمنع التدليس والتغرير - لا وجه له، فإن باب المجاز واسع، والتدليس بالقرينة مرتفع.
وكذا لا وجه [لمنع] العمل بمثل هذه الروايات، مع العلم بالتواتر ونحوه؛ من أنها من الشيخ، سيما في أمثال زماننا.
ولما كان المناط في أمثال المقام الظن؛ فتجوز الرواية والاعتماد عليها بجميع الطرق المتعددة المتقدمة.
وكذا لو كان المدرك الإجماع، فإن تحققه - فيما دل اللفظ عليه بإحدى الدلالات