وبالجملة: فلا دليل على الرواية والشهادة، لا من الكتاب ولا السنة ولا غيرهما، لا أولا ولا ثانيا ولا ثالثا، كما عرفت مستوفى.
مضافا إلى أنه لو فرض إقامة الدليل على اعتبارها فلا يسمن ولا يغني من جوع؛ لندرتها وعدم وفائها في رفع الحاجة، كما لا يخفى على من له أدنى تتبع في القواعد الرجالية من أحوال الرواة ونقلة الأخبار.
على أنه على فرض تسليم الشهادة؛ فاللازم التعدد، كما ادعى بعض الإجماع عليه وهو يلوح من عبارة المعالم (1) لعدم الدليل على خبر الواحد، فالشاهد الواحد يكون حاله كحال خبر الواحد في عدم الدليل على اعتباره، فإذا انحصر التكليف في الأول وهو اعتبار الظن الاجتهادي - كما قال المحقق البهبهاني - من أن باب العلم في الأحكام الشرعية وموضوعاتها يكون منسدا، وما يتوقف عليها من معرفة حال الرواة لابد أن يكون من باب الظن؛ لعدم الدليل على اعتبار النبأ والرواية، وكذا الشهادة، فبعد انسداد باب الرواية والشهادة انفتح باب اعتبار الظن، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق، أو رفع التكليف عن العباد في أمثال هذا الزمان، وبطلان كل منهما في المقام لا يحتاج إلى البرهان، وهو المطلوب.
الباب الثامن: في كيفية الرجوع إلى علم الرجال، وطريقة ملاحظة كتبه، والتمييز بين المشتركات اعلم أن كتب الرجال مبوبة بأبواب ثلاثة:
الأول: في الأسماء.
والثاني: في الكنى؛ بتقديم المصدر بالأب على المصدر بالابن مثلا.
والثالث: في الألقاب.
وباب الأسماء مبوب بأبواب عديدة على وفق الحروف الهجائية وترتيبها،