مستدلا برواية إسحاق بن عمار (1) عن الصادق (عليه السلام) " في المرأة ترى الصفرة إن كان قبل الحيض بيومين فهو من الحيض " بتقرير أن الحكم بذلك إنما هو لمكان الظن من جهة التقدم باليومين، وفيه أن قوله (عليه السلام): (قبل الحيض) ينافي ما نحن فيه من المضطربة، نعم هو دال على حكم المعتادة مع التقدم باليومين، فتأمل.
وكيف كان (فإن فقدت التمييز) فلا رجوع إلى عادة نساء أو أقران لعدم الدليل، بل هو على العدم موجود، ولذا قال:
(فهنا مسائل ثلاث: (الأولى) لو ذكرت العدد) تاما (ونسيت الوقت) فلم تذكر شيئا منه وكان العدد المذكور ضالا في جملة عدد لا يزيد ذلك المذكور على نصف ما وقع الضلال فيه، بل هو إما يساويه أو يقصر عنه كالخمسة أو الأربعة في ضمن العشرة (قيل) كما في المبسوط والإرشاد والحدائق بالاحتياط، وهو بأن (تعمل في الزمان كله ما تعمله المستحاضة، وتغتسل للحيض في كل وقت يحتمل انقطاع دم الحيض فيه، وتقضي) بعد ذلك (صوم عادتها) لعدم تشخيصها الحيض في وقت خاص مع أدلة الاحتياط، وقيل وهو المشهور كما في الحدائق، ومذهب الأكثر كما في المدارك أنها تتخير في وضع عددها في أي وقت شاءت من الشهر، واختاره في المختلف والقواعد والمسالك وغيرها وفي الذكرى والبيان اشترط ذلك بعدم الأمارة المفيدة للظن بموضع خاص، وفي الذخيرة أنه لو قيل بجلوسها في الشهر الأول من أول الدم مقدار حيضها ثم إنها تجري الأحكام في باقي الشهور لم يكن بعيدا من الصواب، ومن العجيب ما في الخلاف " من أن ناسية الوقت أو العدد تترك الصلاة والصوم في كل شهر سبعة أيام، وتغتسل وتصلي الباقي وتصوم فيما بعد