ثم اعلم أنه ينبغي التنبيه على أمور هاهنا.
فنقول: الإجازة مأخوذة من جواز الماء الذي تسقاه الماشية والزرع، يقال:
استجزته فأجازني: إذا أسقاك ماءا لماشيتك وأرضك. فكذا طالب العلم يستجيز العالم علمه فيجيزه، فعلى هذا يجوز أن يقال: " أجزت فلانا مسموعاتي ".
ومن جعل الإجازة إذنا - وهو المعروف - يقول: " أجزت له رواية مسموعاتي " و متى قال: " أجزت له مسموعاتي " فعلى الحذف، أي حذف المضاف كما في نظائره.
ثم إنهم قالوا: إنما تستحسن الإجازة إذا علم المجيز ما يجيزه وكان المجاز من أهل العلم حتى أن بعضهم قد اشترط ذلك، وقيل: إنها لا تجوز إلا لماهر بالصناعة في معين لا يشكل إسناده.
ثم إنه ينبغي للمجيز بالكتابة أن يتلفظ بها، فإن اقتصر على الكتابة مع قصد الإجازة صحت، كما أن سكوته عند القراءة عليه إخبار وإن لم يتلفظ لكنها دون الملفوظ بها.
ثم إنه قد جرت عادة الشيوخ في إجازاتهم أن يكتبوا " أجزت لفلان مثلا - رواية كذا بشرطه المعتبر عند أهله " أو " عند أهل النقل " أو " أهل الرواية " أو نحو ذلك. و بعضهم يكتب " بشرط المعتبر " وبعضهم يكتب " بشرطه " ولا يزيد على ذلك.
وقد يفسر ذلك بكونها من معين لمعين أو كونها غير مجهولة، وقيل: بشرط صحة ما هو من رواياتي وروايات شيوخي عنده، أو بشرط تصحيح الأصول عند الرواية. ولكن مقتضى الحق والتحقيق أن المراد من ذلك اشتراط الأهلية؛ إذ هو المعتبر عند المحققين (1) كما تقدم.
ثم إنه قد جرت العادة عند أهل هذا الشأن أن يكتبوا استدعاءات للإجازة.
فصورتها بعد البسملة والحمدلة والتصلية المسؤول من قروم (2) العلماء، وجهابذة