بقي الكلام في أنه لو قام قرينة على إرادة عدمها، أو صرح به، فهل يسوغ منه الرواية بعد، أم لا؟ ظاهر الرواية يشمله.
وفيه: أن قرينة السؤال لعلها تأباه.
وفيه: أن خصوص السبب لا يوجب خصوص الجواب وغيره.
ويؤيده أن ما نحن فيه مما لا دخل فيه للرجوع، مضافا إلى اليسر، والأحوط التجنب فيه، بل وفي محل الشك ولو استظهارا.
وإذا تحمل متحمل بهذا النحو، (فيقول: حدثنا مناولة وما أشبه ذلك)، كي لا يلتبس الأمر على الناظر.
و (أما العبائر المقترنة لفظا، فهي أعلى ألفاظها)، فيجوز التلفظ بها قطعا.
وقيل: يجوز أن يطلق مطلقا أو في الإجازة المجردة عنها، ولعل الأول أشهر.
ومنهم من خص الإجازة بكونها شفاها وما كتب إليه المحدث كتابة.
ومنهم من استعمل في الإجازة من فوق الشيخ ب " عن "، دون الشيخ نفسه.
ولا يجدي إباحة المجيز في الإطلاق مع القول بالمنع عنه.
(الخامس): الكتابة.
(بأن يكتب له) الشيخ (مرويه بخطه)، سواء كان المكتوب له غائبا أو حاضرا، (أو يأمر) هو (بها) ثقة غيره، إذا كان يعرف خطه، أو مجهولا مع كتبه بعده بخطه ما يدل على أمره إياه بكتابته، وختمه يغني عن كتبه، كما هو المتعارف اليوم في الإجازات المكتوبة، والجمع أولى؛ اقتداء في كتبه بالسلف الصالحين، رضوان الله عليهم أجمعين، ورعاية لمزيد الاعتبار بالختم.
وكيفما كان، فهي على ضربين:
الأول: ما اقترن بالإجازة، وهي حينئذ كالمناولة معها.
الثاني: ما لم يقترن بها، والأشهر جواز الرواية بها، والكتابة والإرسال أو التسليم قرائن قوية وأمارات جلية على الإجازة للمكتوب إليه، والإخبار غير منحصر في