الفقه، ونحوها. (1) لأن الغرض منه الرواية لا المعرفة والدراية، وهي تتحقق بها.
نعم، ينبغي له المعرفة بالعربية حذرا من اللحن والتصحيف بل الأولى الوجوب، لما ورد عنهم (عليهم السلام) من قولهم: " أعربوا أحاديثنا فإنا قوم فصحاء " (2) وهو يشمل القلم و اللسان كما ترى.
منهج [6] [في أن شرائط الراوي معتبرة حين الأداء، لا حال التحمل] المعتبر بحال الراوي وقت أداء الرواية، لا وقت تحملها.
فلو تحملها غير متصف بشرائط القبول، ثم أداها في وقت يظن اتصافه و استجماعه لها قبلت منه.
أما لو جهل حاله أو كان في وقت غير إمامي، أو فاسقا، ثم تاب؛ ولم يعلم أن الرواية عنه هل وقعت قبل التوبة أو بعدها؟ لم تقبل ما يظهر وقوعها بعدها.
فإن قلت: إن أجل الأصحاب يعتمدون في الرواية على مثل هؤلاء، ويثقون بالخبر الوارد عنهم، ويقبلونه منهم من غير فرق بينهم وبين ثقات الإمامية الذين لم يزالوا على الحق، كقبولهم، رواية " محمد بن علي بن رياح وعلي بن أبي حمزة وإسحاق بن جرير " الذين هم رؤساء الواقفية وأعيانهم؛ ورواية " علي بن أسباط والحسين بن يسار " مع أن تاريخ الرواية عنهم غير مضبوط، ليعلم هل كانت بعد الرجوع إلى الحق أم قبله.
قلت: قبول الأصحاب - رضوان الله عليهم - الرواية عمن هذا حاله، لابد من ابتنائه