فيظن أن ذلك بسبب مخالطته فيعتقد صحة العدوي فيقع في الحرج، فأمر بتجنبه حسما للمادة ". (1) هذا، وأنت خبير بما فيه من عدم الاستقامة، لأن احتجاجه على مطلبه بقوله:
" وقد صح قوله (صلى الله عليه وآله) " لا يعدي شيء شيئا " " من جملة المصادرات؛ إذ ما في هذا الحديث أيضا يحتمل أن يكون المراد منه عدم العدوي بالطبع.
ثم إن ما ذكره في قضية الأمر بالفرار من المجذوم. فهو أيضا مما ركاكته ظاهرة؛ لأنه لا يكون حينئذ وجه لتخصيص المجذوم بالذكر في الحديث.
وكيف كان، فإن مقتضى التحقيق أن العدوي المنفية هي عدوى الطبع. أي ما كان يعتقده الجاهل من أن ذلك يتعدى من فعل الطبيعة من غير استناد إلى إذن الله تعالى و أمره وسلطانه جل سلطانه - فلذلك قال رسول الله (صلى الله عليه وآله): " فمن أعدى الأول؟! " ثم لا يخفى عليك أنه إذا لم يتيسر الجمع فإن علمنا أحدهما ناسخا قدمناه، وإلا رجعنا إلى الأصول والقواعد المقررة في علم الأصول.
ومنها: الموقوف، قيل: هو المروي عن الصحابة قولا لهم أو فعلا أو نحوه متصلا كان أو منقطعا، ويستعمل في غيرهم مقيدا، فيقال: وقفه فلان على الزهري ونحوه.
وعند فقهاء خراسان تسمية الموقوف بالأثر والمرفوع بالخبر، وعند المحدثين كله يسمى أثرا. (2) ثم إن منه ما يتصل إسناده إلى الصحابي فيكون موقوفا موصولا، ومنه ما لا يتصل، فيكون من الموقوف غير الموصول.
هذا، وقال بعض أجلة علمائنا: " هو في شائع الاصطلاح قسمان: مطلق ومقيد.
فالموقوف على الإطلاق، هو ما روي عن الصحابي أو عمن في حكمه وهو من بالنسبة إلى الإمام (عليه السلام) في معنى الصحابة بالنسبة إلى النبي (صلى الله عليه وآله) - من قول أو فعل أو نحو