الثانية: يعتبر في الراوي الإسلام، إجماعا مستفيضا.
وهل يعمل بما تفرد به الكافر إذا كان موثوقا؛ لعدم صدق الفسوق عليه إذ ذاك مع عدم فسق الجوارح، أو لوقوع التثبت الإجمالي في روايته بتحصيل العلم بكونه غير فاسق من الجوارح؟ لا يبعد أن يكون ذلك كذلك لولا الإجماع على خلافه، وإذ ليس فليس (1)؛ وبالجملة فالأشهر الأظهر [ذلك (2)].
الثالثة: يعتبر فيه البلوغ والعقل، فلا عبرة برواية الصبي والمجنون؛ لارتفاع القلم عنهما، فلا يحصل الجزم باجتنابهما عن ارتكاب الكذب، وهذا في غير الأدواري، و أما الأدواري فلعل قبول روايته حين عدم عروض الجنون عليه أقوى.
الرابعة: يشترط فيه الإيمان على قول.
ونعني بالإيمان: كونه إماميا (3) اثني عشريا، كما هو المصرح به في كلام بعض مشايخنا الأعلام، والمقصود من كلام من أطلق - وإن أطلق - بقرينة ردهم أخبار غير الاثني عشرية من فرق الإمامية، كالناوسية والفطحية.
واعتبار الإيمان بهذا المعنى المذكور مشهور بين الأصحاب، ومستندهم آية النبأ.
وفيه كلام مثل ما مر في الكافر، بل جريه هنا أقوى وأظهر مما مر.
ولعل الأوجه قبول رواية غير الإمامي أيضا، إذا لم يكن فاسقا بالجوارح؛ لما روي عن الصادق (عليه السلام): " إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه عن علي (عليه السلام) فاعملوا به ". (4) والتفرقة بين أمير المؤمنين وغيره - مع اشتراكه له في العصمة والإمامة - مما لا