الحسن أو الاعتبار وغير ذلك.
قيل: " ومن هذه الألفاظ (1) قولهم قريب الأمر أو مضطلع في الرواية أو سليم الجنبة "؛ وقد مر ذكر هذه الألفاظ فيما يفيد المدح فتأمل.
[قبول الجرح والتعديل وعدمه] ومنها الأقرب قبول الجرح والتعديل المجردين عن ذكر السبب مطلقا (2)؛ وقيل بعدم القبول مطلقا؛ وقيل بالتفصيل بين الجرح والتعديل فبالأول في الأول وبالثاني في الثاني؛ وقيل بالعكس؛ وعزي الأربعة إلى العامة؛ وقيل غير ذلك.
وإذا تعارض الجرح والتعديل، فقيل: يقدم الأول مطلقا؛ ونسب إلى الأكثر. و قيل: الثاني مطلقا. وقيل: يتوقف مع عدم المرجح مطلقا وإلا فيؤخذ به.
والأظهر أن يفصل بين ما لو كان التعارض من حيث الإطلاق فيرجح الجرح، و بين ما لو كان التعارض من حيث الخصوص كأن يقول الجارح: وجدته يشرب الخمر في وقت كذا، وقال المزكي: إني وجدته في ذلك الوقت بعينه، نائما أو مصليا أو إنه توفي قبل ذلك ونحو ذلك؛ فيجب الرجوع إلى المرجحات كالأكثرية والأورعية و نحو ذلك.
[في قول العادل: حدثنا عدل] ومنها إذا قال العدل أو العدلان - بناء على اعتبار التعدد -: حدثنا عدل؛ فالأقرب الاكتفاء به بناء على اشتراط العدالة في الراوي مع تعذر الاطلاع على ما يعارضه أو تعسره و عدم الاكتفاء به مع إمكان الاطلاع على المعارض، فإن مقتضى القبول - وهو تزكية العدل و تعديله - موجود وما يتخيل مانعا - من عدم تعيين الراوي - لا يصلح للمانعية.