بنفسه أن يتأهل لذلك.
ويصح تحمل الكافر أيضا إذا أداه بعد إسلامه، وكذا الفاسق من باب الأولى إذا أداه بعد توبته، وثبوت العدالة. وأما الأداء فقد تقدم أنه لا اختصاص له زمن معين بل بعد الاحتياج والتأهل لذلك، وهو مختلف باختلاف الأشخاص. وقيل: إذا بلغ خمسين و لا ينكر عند الأربعين، وهذا غير جيد. وستجئ الإشارة أيضا إلى جملة أخرى من الآداب.
الفصل الثالث متضمن لفوائد الفائدة الأولى: الصحيح: هو ما اتصل سنده بنقل عدل إمامي من مثله في الطبقات بأسرها إلى المعصوم (عليه السلام) وقد يطلق صحيح على سليم الطريق من الطعن بما يقدح في الوصفين، وإن اعتراه في بعض الطبقات إرسال أو قطع، ومن هناك يحكم مثلا على رواية ابن أبي عمير مطلقا بالصحة أو تعد مراسيله على الإطلاق صحاحا.
ثم الحسن: هو متصل السند إلى المعصوم (عليه السلام) بإمامي ممدوح في كل طبقة غير منصوص على عدالته بالتوثيق ولو في طبقة ما فقط.
وقد يطلق الحسن أيضا على السالم مما ينافي الأمرين في سائر الطبقات، وإن اعترى اتصاله في طبقة ما قطع، ومن ثم عد جماعة من الفقهاء مقطوعة زرارة مثلا - في مفسد الحج إذا قضاه أن الأولى حجة الإسلام (1) - من الحسن. (2) ثم الموثق، وهو ما دخل في طريقه فاسد العقيدة المنصوص على توثيقه مع انحفاظ التنصيص من الأصحاب على التوثيق أو المدح والسلامة عن الطعن بما ينافيها جميعا في سائر الطبقات.
ثم القوي، وهو مروي الإمامي في جميع الطبقات الداخل في طريقه - ولو في