رسائل في دراية الحديث - أبو الفضل حافظيان البابلي - ج ٢ - الصفحة ٤٤٩
ولا تجوز بما لم يتحمله المجيز ليرويه عنه إذا تحمله المجيز بعد ذلك، على الأقوى.
وكذا يجوز للمجاز له إجازة المجاز به لغيره.
ولا يروي عن شيخه إلا ما وصل له الإجازة عنه به، فليتأمله ولا يتعجل في روايته ما شاء عنه.
وينبغي للمجيز العلم بما أجاز وكذا المجاز له. وقيل: يشترط، وهو أحوط.
وإن كتبها المجيز قاصدا لها، صح وإن لم يتلفظ، والجمع أكمل وأفضل.
وكيفما كان، (يقول) المتحمل بهذا النحو: (أجازني رواية كذا، أو إحدى تلك العبارات) المزبورة، (مقيدة بالإجازة على قول) بعض، وهو الأقوى بحيث لا يوجب التدليس.
(الرابع: المناولة).
وهي تتحقق (بأن يناوله الشيخ أصله) الذي يعتمد عليه، سواء كان تمليكا له أو عارية لنسخ أصله.
(ويقول) له: (هذا سماعي) من فلان فاروه عني.
ويسمى عرض المناولة؛ إذ القراءة عرض.
والسماع أفضل منها (1)؛ لاشتماله من ضبط الرواية وتفصيلها على ما يتحقق فيها.
وقيل: بتسويتها له؛ لتحقق أصل الضبط في كليهما من الشيخ، ولم يحصل منه - مع سماعه من الراوي - إخبار مفصل، بل حصل إخبار إجمالي كالمناولة، فلا فرق في البين.
وكذا إذا ناوله سماعه ويجيز له ويمسكه عنده ولا يمكنه عليه، فيرويه عنه إذا وجده أو ما قوبل به.
وهل للمناولة مع الإجازة مزية على محض الإجازة؟

1. في هامش النسخة: " فيكون عرضا بطريق أولى ".
(٤٤٩)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»
الفهرست