وما نسب إليه في العدة فقد قال الفاضل التوني (1): إني تصفحت تمام العدة [فيما نسب] إليه من أن ما عملت به من الأخبار فهو صحيح؛ فما رأيت هذا الكلام فيه.
وذكر أيضا (2): أن الشيخ - كغيره - كان متمكنا من إيراد الأخبار الصحيحة [من الكتب القطعية الأخبار] فلا وجه لتلفيقه بين الصحيحة والضعيفة، انتهى.
وأما ما ذكره ثقة الإسلام في الكافي والشيخ في كتابي الأخبار؛ فلا يظهر منهما الشهادة أصلا، فهذه النسبة - أعني شهادة المحمدين الثلاثة في الكتب الأربعة على قطعية جميع الأخبار المودعة [فيها] كما نسب إليهم أعاظم الأخباريين - نسبة عجيبة.
والأعجب منها [أنه] لم يعتمد الصدوق - رحمه الله - [على الكليني] - مع قرب عهده بثقة الإسلام، وسهولة اطلاعه على اعتقادات صاحب الكافي وكذا شيخ الطائفة لم يعول عليهما، وذلك دليل على عدم كفاية اجتهاد من تقدم - في صحة العمل - لمن تأخر عنه. (3) هذا تمام الكلام في المقام [الأول] من إثبات الحاجة إلى علم الرجال في الجملة رفعا لإنكار الأخباريين، وبيان حججهم والجواب عنها إجمالا وتفصيلا.
أما المقام الثاني ففي إثبات الحاجة إليه على نحو الإيجاب الكلي الشامل لكل مجتهد:
ردا لما قاله بعض المحققين من المجتهدين - زعما منه - من جواز الاكتفاء بتصحيح الغير، وعدم الحاجة إلى الرجوع إلى علم الرجال، وتحصيل قواعده، فنقول:
إن أصحابنا المجتهدين اختلفوا في هذا المقام على قولين:
(الأول): ذهب المحققون إلى لزوم الحاجة على سبيل الكلية، بمعنى: أن كل مجتهد لابد له - في العمل بأخبار الآحاد - من ملاحظة سندها [ب] الرجوع إلى الكتب