الثامنة: لا يشترط الحرية؛ لرواية زيد وبلال وقنبر وغيرهم عن خلق كثير.
التاسعة: لا يشترط الفقه والعربية، زائدا على ما يوجب الاحتراس عن اللحن، و " أعربوا كلامنا (1) " إما محمول عليه، أو على الندب والاستحسان دون الإيجاب و الإلزام، و " رب حامل فقه (2) " يؤيد ما ذكرنا آنفا.
العاشرة: لا يشترط البصر، فيصح رواية الأعمى ك: جابر بن عبد الله فيما روى بالمسجد بمحضر من الباقر (عليه السلام) ببشارة النبي (صلى الله عليه وآله) به، والتسليم عليه، وإخبار أن جابرا يلقاه، وتلقيبه بباقر الأولين والآخرين.
الحادية عشر: لا عبرة بالعدد في المتواتر، فضلا عن الآحاد. (3) الثانية عشر: هل رواية أهل البدع تقبل، أم لا؟ الظاهر أنهم إن رووا ما يؤيد بدعتهم أو مع تجويز الكذب أو عدم توثقهم، فلا تقبل، وإلا فالقبول أوجه؛ إذ الاعتماد في ذلك كله على حصول الظن بصدوره عن المعصوم وعدم تصرفهم فيه.
الثالثة عشر: اختلف كلمة الأصحاب - رضوان الله عليهم - في معنى العدالة المعتبرة في الراوي والقاضي وغيرهما إلى أقوال، وتحقيق أمرها يقتضي رسم مراحل.
المرحلة الأولى:
ربما يقال: إن العدالة هي ظهور الإسلام وعدم ظهور الفسق، وعزي القول به إلى ابن الجنيد (4) والمفيد (5) والشيخ في الخلاف (6)، وظاهر المحكي عن المبسوط (7)، بل وربما