فيتوقف أحيان العلم بحصولها، فيلزم الحرج.
وفيه: أنه يستصحب بقاؤها أولا.
وفيه: أن هذا الأصل تعارض أصالة عدم البقاء والاستمرار، فتساقطا؛ فتأمل.
يه - لو كان العدالة الكيفية النفسانية الراسخة - كما قاله أهل الملكة - للزم أن لا يقدح في عدالة الإنسان صدور كبيرة عنه اتفاقا؛ لعدم قدحه في تلك الملكة كما هو المفروض، والعدالة عبارة عنها، فببقائها تبقى مع معلومية أن صدورها يوجب رد الشهادة.
ولو أخذ في مفهوم العدالة مع الملكة عدم صدور الكبيرة. ففيه: أنها ليست نفسانية، وهي عندهم كذلك؛ وإن أخذ شرطا فأيضا كما ترى؛ لما فيه من البعد.
ومن هنا قال علامة الجواهر (قدس سره) ما لفظه:
مضافا إلى أن الحكم بزوالها عند عروض ما ينافيها من معصية أو خلاف مروة، ورجوعها بمجرد التوبة ينافي كونها ملكة، واحتمال أن المراد الملكة مع عدم وقوع أحد الكبائر، خلاف ظاهر تعريفهم الظاهر في أنها عبارة عن الملكة الباعثة على ذلك.
ولا ريب أن اتفاق وقوع الكبيرة لا يرفع أصل الملكة. وإرادة أنه يرتفع الحكم بها يدفعها حكمهم بعودها بمجرد التوبة، من غير حاجة إلى تجديد الاختبار.
ودعوى أن ذلك أمر تعبدي شرعي؛ للإجماع، وإلا فلا يحتاج للاختبار للملكة؛ نعم، يحتاج إلى زمان يعرف منه الندم، وقد يظهر ذلك في أيسر زمان يدفعها أن الثابت من الشارع أنه بفعل ذلك يكون فاسقا لا عدلا غير مقبول الشهادة مثلا، كما هو مقتضى التعريف، وكون الشأن فيها كالشأن في الكريم إذا بخل والشجاع إذا جبن يقتضي عدم ارتفاعها بذلك، كما لا يرتفع الحكم بكونه شجاعا وكريما بعد حصول الملكة. (1)