يرجع إلى ذات الرواة وأوصافهم من حيث مدخلية ذلك في اعتبار الحديث وعدمه - أنسب بعلم الرجال، وكذا في كيفية أنحاء تحمله من السماع والقراءة والإجازة و غيرها؛ إذ في ذلك أيضا مدخل تام في اعتبار الحديث وعدمه وقوته وضعفه فيراعى مطلقا ولا أقل في مقام التعارض والترجيح.
نعم، البحث في أقسامه باعتبارات أخر - من المتواتر والآحاد والغريب والشاذ و غيرها من قبيل هذه الأقسام - بعلم الدراية أنسب وإن كان لبعض أقسامه مدخل فيما ذكر.
[وجه الحاجة إلى علم الرجال] وعلى كل حال، فوجه الحاجة إلى هذا العلم، وفائدته المحتاج إليها للفقيه، والذي اضطر عامة المجتهدين وافتقرهم إليه، هو أن استنباط الأحكام - الواجب عينا أو كفاية - موقوف في أزماننا أو مطلقا على النظر في الأحاديث؛ لوضوح عدم كفاية غيرها، وغناه (1) عنها، ولا ريب في أن أخبارنا المدونة في الكتب الأربعة وغيرها ليست بأجمعها معتبرة، فيتوقف معرفة ما هو معتبر في نفسه وما ليس بمعتبر كذلك عليه وكذلك يتوقف عليه معرفة ما هو أرجح من حيث السند مما ليس كذلك في صورة التعارض.
ومن زعم من القاصرين (2) أن أخبار الكتب المتداولة بين أصحابنا الإمامية أو خصوص المدونة في الأربعة المعروفة منها، قطعية الصدور عن الأئمة (عليهم السلام) - بزعم استفادته من أمور واهية ومحصلها القطع بأخذ ما فيها عن الأصول الأربعمائة المعروفة في عصرهم، وأن السبب في تعارضها ليس إلا التقية فلا حاجة إلى العلم المذكور، - فقد جاء بشطط من الكلام كقصر باعهم عن الوصول إلى مبادي العاليات، و انتهاء نظرهم دون البلوغ إلى نهاية التحقيقات في غير المقام، وذهابهم إلى ما يخالف العيان، ويكذبه كل مستقيم الذوق والوجدان، إذ مرجع كلامه - كما أشار إليه بعض