والحاصل: [أن] القراءة على قسمين:
الأول: أن يكون بعد القراءة عليه معترفا ومقرا بإقراره.
والثاني: أن يكون ساكتا عنه.
ولا شك أن الأول أولى من الثاني؛ على فرض حجية الثاني السكوتي واعتباره.
واختلفوا فيه، [ف] قيل: مع التوجه إليه وعدم المنع يدل على الرضا والاعتراف به، وزاد بعض: عدم ظهور المانع من الرد، وهو جيد.
ويكفي لصحة الرواية انضمام القرائن إلى الرضا.
وفيه: أن جواز الرواية حينئذ مطلقا لا يخلو عن نظر، بل لابد من ذكره، وبيان حقيقة الحال؛ خروجا عن التدليس.
الثالث: الإجازة، وهي - في العرف -: إخبار مجمل بشيء معلوم مأمون عليه من الغلط والتصحيف.
وفائدة الإجازة في الرواية مجرد اتصال السند للتيمن والتبرك.
ومع تحقق شروطها؛ فالعبارة عنها من المجيز: " أجزت لك كل ما صح - أو يصح - عندك من مسموعاتي " ونحو ذلك.
وعند إرادة التحديث بها من المجاز: " أخبرني فلان - أو حدثني - إجازة ".
وفي جواز إجازة المجاز للغير وعدمه قولان، والجواز قريب، كما ترى في الدأب كثيرا، وعبارتها - حينئذ -: " أجزت لك ما أجيز لي روايته " ونحوه مما يؤدي مؤداه.
وهي على أقسام خمسة:
أحدها: [ما] كانت لمعين بمعين - وهي أعلاها - كقوله: " أجزتك التهذيب " مثلا، أو " أجزتك هذه النسخة " وهي أعلى من الأول؛ للإشارة.
[و] ثانيها: [إجازة] معين بغير معين، كأن يقول " أجزت لك مسموعاتي " فلا بد للمجاز من اقتصاره - عند روايته - على ما ثبت من مسموعاته.
وثالثها: إجازة غير معين بمعين، كقوله: " أجزت التهذيب لكل الطلبة " أو " أجزته