ذلك متصلا كان سنده أو منقطعا. والموقوف المقيد لا يستعمل إلا بالتقييد ".
" والبعض يسمى الموقوف بالأثر إذا كان الموقوف عليه صحابيا، والمرفوع بالخبر وأما أهل الحديث فيطلقون الأثر عليهما ويجعلونه أعم من الخبر مطلقا.
وربما يخص بالمرفوع إلى النبي (صلى الله عليه وآله)، والأثر بالمرفوع إلى الأئمة (عليهم السلام)، وكثيرا ما يسلك المحقق الحلي في كتبه هذا المسلك ". (1) تذنيب فيه فروع:
منها: أن قول الصحابي: كنا نفعل أو نقول كذا مثلا، إن أطلقه أو قيده ولكن لم يضفه إلى زمن رسول الله (صلى الله عليه وآله) فموقوف على الأصح، وقيل: مرفوع وهو بعيد. (2) ومنها: أنه إن قيده وأضافه إلى زمنه (صلى الله عليه وآله) فإن ذكر اطلاعه (عليه السلام) فمرفوع إجماعا وإلا فوجهان، فالأصح أنه أيضا مرفوع.
ومنها: أن قول بعض الصحابة: " كان أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله) يقرعونه بابه بالأظافير " (3) مرفوع، والقول بالوقف غير مستقيم.
ومنها: أن تفسير الصحابي إن تعلق بسبب نزول آية فمرفوع وما لم يكن كذلك فمعدود من الوقف إجماعا.
ومنها: أن الموقوف وإن اتصل وصح سنده فليس بحجة عند الأكثر، وطائفة على حجيته؛ لأن الظاهر أن قوله مستند إلى الأخذ عن المعصوم (عليه السلام) وفيه ما لا يخفى. ويمكن التفصيل بالقول بالحجية في موقوفات ابن أبي عمير ونحوه دون غيرهم؛ فتأمل.
ومنها: المسند، وهو ما اتصل سنده من راويه متصاعدا إلى منتهاه إلى