من الطريق المزبور بحصولها؛ لما عرفت من أن حسن الظاهر باستقراء بعض أحوال الشخص لا يفيد الاطمئنان بحصول الملكة في الجميع بل البعض، ورجوع النزاع لفظيا إن أريد كونه طريقا تعبديا، ولا فائدة حينئذ في ذكرها واشتراطها، بل فيه إيهام خلاف المراد، كالمناقشة فيه أيضا بأن قضية كونها حسن الظاهر عدم انقداحها بوقوع الكبيرة تسترا، ولعله الظاهر من بعضهم حيث قال: إن العادل هو الذي يستر عيوبه حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، لا أنه الذي يكون لا عيب له ولا عثرة، نعم لابد أن لا يظهر منه ذلك، فحينئذ إذا صدر منه باطنا يجب إخفاؤه بحيث لو أظهره مظهر يصير فاسقا؛ لحرمة الغيبة وإشاعة الفاحشة و وجوب ستر العورة. (1) يج - استلزام القول بالملكة إما دركه بما مر، وفيه ما مر؛ أو بالتجسس عن بواطن الشخص أزيد مما مر. وفيه: أن التجسس عن المعائب محرم بنص الكتاب، قال الله تعالى: (ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا) (2) وقال: (الذين يحبون) (3) الآية.
يد - إن القول بها يستلزم الواسطة بين العادل والفاسق؛ فإن من تاب عن المعصية لا يكون فاسقا بعد التوبة بالإجماع، ولا عادلا إلى زمان حصول الملكة له.
ثم إنه إما أن لا يقبل شهادته إلى زمان حصول الملكة - كما التزمه بعض (4) الأعاظم - أو لا، [أما] على الأول، فلا يخفى ما فيه من العسر والحرج، و [أما] على الثاني، فأين اعتبار الملكة؟
وفيه: أن الملكة معتبرة ولكنها لا تزول بوقوع السيئة اتفاقا؛ فإنه لافرق في منعها عن صدورها وفي بعثها على التوبة بالندم بعد صدورها.
وفيه: أنه لاح ما يخالف مقتضى الملكة ويوهن بنيانها، فشك في بقائها،