اللفظ، ويكتفى في الفتيا أيضا، فضلا عن الرواية.
نعم، لابد من معرفة الخط ليأمن من التزوير، ومن ثم اشترط فيها البينة، و اعتبارها أحوط.
وبالجملة، فيقتصر على القرائن الدالة على صدورها عن الشيخ، أو بأمره، كختمه على خاتمته مثلا.
وكيفما كان، إذا أراد المتحمل أن يرويه، (فيقول: كتب إلي) فلان، (أو حدثنا) فلان، لا مطلقا، بل (مكاتبة، على قول) بعض.
وقيل: بل مطلقا، بناء على كونها تحديثا وإخبارا بالمعنى، وهو لغة أعم من اللفظ.
(السادس: الإعلام).
وهو يحصل (بأن) يخبر الشيخ الطالب، و (يعلمه أن هذا) الكتاب (مروية) أو مسموعه (- متقصرا عليه - من دون مناولة ولا إجازة؛ والكلام في هذا وسابقه كالمناولة، فيقول:
أعلمناه، ونحوه).
وبالجملة، ففي جواز الرواية به وجهان:
أحدهما: الجواز؛ تنزيلا له منزلة القراءة عليه، فيروي وإن لم يسمع من الشيخ، و لم يقل له: " أرو عني " أو " أذنت لك " مثلا. والشهادة بشيء، حيث سمعه من أحد وإن لم يستشهده، بل وإن نهاه، مع أنه لعل في الإعلام إشعارا بالإجازة، كالكتابة به مضافا إلى الأصل ونفي العسر والحرج.
وآخرهما: المنع؛ لعدم الإجازة صراحة، وكونصه كالشهادة على شهادة من لم يشهد في مجلس الحكم ولم يأذن ولم يشهده على شهادته، مضافا إلى أن الأصل اشتغال الذمة.
ولو بني على هذا فالمنع - مع منع المعلم عن رواية المعلم - أولى، والمنع مطلقا أحوط.