الطريق السادس: الإعلام وهو أن يعلم الشيخ الطالب أن هذا الحديث أو الكتاب روايته أو سماعه مقتصرا على ذلك، فجوز به الرواية على ما حكاه جماعة أكثر أصحاب الحديث والفقه و الأصول.
وقد صرح جمع من المتأخرين من فضلاء العامة بأن الصحيح ما قاله غير واحد من المحدثين وغيرهم أنه لا تجوز الرواية به، لكن يجب العمل به إن صح سنده. (1) وقال بعضهم في المقام: " الإعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة ب (إنني أروى الكتاب الفلاني عن فلان) فإن كان له منه إجازة اعتبر وإلا فلا عبرة بذلك ". (2) أقول: إن الإعلام هاهنا كإرسال الكتابة في السابق، بمعنى أن الإعلام كالإرسال من القرائن الدالة على وقوع الإجازة من الشيخ وقصده إياها وإن لم يتلفظ بها حين الإعلام، فتأمل.
الطريق السابع: الوصية بالكتاب وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله أو كتبه. فقال جمع: إن ذلك مما جوزه بعض السلف. (3) وقد يقال: إن هذا مما قال به قوم من الحذاق والمتقدمين، لكن الجمهور قد أبوا ذلك إلا إن كان له منه إجازة. (4) أقول: يمكن أن يقال هاهنا أيضا، إن نفس الوصية من جملة القرائن الدالة على تحقق الإذن والإجازة من الشيخ؛ فتأمل.