القدماء والمتأخرين رضوان الله عليهم أجمعين، واقترانها مع غيرها يكفي لإثبات المطلوب.
ثم إن ظاهر قوله تعالى: (بئس الإسم الفسوق بعد الإيمان) (1) أيضا ربما يرشد إلى عدم صدق عنوان الفاسق على المسلم، بتقريب أن المراد بالإيمان الإسلام؛ لعدم تحقق هذا الاصطلاح الخاص حين نزول الآية قطعا، ولا كلام في إسلام المخالفين و أمثالهم من الفرق الإسلامية، عدا الخوارج والغلاة وأضرابهم، ممن ينكر شيئا من ضروريات الإسلام بحسب الظاهر، وهو المناط في الشرع؛ فتأمل.
الخامسة: المشهور اشتراط العدالة في الراوي، واختلف في معناها، وسيأتيك بيانه، وبناء عليه فيرد رواية الفاسق بالجوارح وإن علم أنه لا (2) يتحرج كذبا.
والأقوى عندي قبول روايته أيضا؛ لظن صدور روايته عن المعصوم - وهو العمدة في الباب - وتحقق التثبت والتبين الإجمالي أيضا.
السادسة: يشترط فيه الضبط، ويجب أن يكون حافظا، متيقظا، غير مغفل، عارفا بما يختل به المعنى إن روى معنى.
وقد يقال بإغناء العدالة عن الضبط؛ لأن الثقة لا يروي ما لم يضبطه.
وفيه: أنه يحتمل الرواية ساهيا عن كونه غير ضابط أو غير مضبوطة من حيث لا يشعر.
السابعة: لا يشترط فيه الذكورة بلا خلاف يعرف، وبما روي عن أم سلمة أم المؤمنين، وفاطمة سيدة نساء العالمين، وفضة جاريتها، وأم أيمن، وحليمة (3) من حال نرجس أم القائم (عليه السلام) حين ولادته، وزينب وأم كلثوم رضي الله عنهما، وغيرهن؛ و إذا جازت للأنثى، يجوز للخنثى بالأولوية.