وفي حكمها [قولهم:] " ليس بذلك " و " رواية الضعفاء " (1) وقولهم: " مختلط " و " مخلط " ونحو ذلك مما يقتضي عدم الاعتناء بالرواية، ولم يكن طعنا في نفس الراوي.
الباب السادس: في بيان أنه هل يشترط ذكر السبب في الجرح والتعديل مطلقا - كما قيل - تمسكا بالاختلاف في أسبابهما الموجب للزوم بيانهما - كما قيل - أم لا؛ تمسكا بعدم الحاجة إليه مع البصيرة - كما قيل به أيضا - وعدم الاعتبار بدونها، بل الشهادة بدونها فسق، أو لزومه في الأول دون الثاني، أو العكس؛ تمسكا بكفاية مطلق الجرح في إبطال الرواية؛ لكونه موافقا للأصل، دون التعديل؛ لكونه مخالفا للأصل، مضافا إلى تسارع الناس إلى الحمل على الصحة.
وقيل بالأول مع عدم العلم بالموافقة للمشهود له، وبالثاني مع العلم بها.
وقيل بالتفصيل الأخير، مع التفصيل بين المشافهة وغيرها، فقيل بالتفصيل المتقدم لو كانا مشافهة.
أما إذا كانا بالكتابة ونحوها فلا حاجة إلى ذكر السبب، إلا مع بيان اصطلاحه في العدالة [وكونه] أدناها (2) فلا بد من ذكره في التعديل دون الجرح، أو أعلاها فبالعكس، أو مع العلم بالمخالفة في الجملة، أو إعلامه بها كذلك - وكون مذهب المشهود له حسن الظاهر - فلا بد مطلقا، أو أعلى المراتب [في العدالة] فلا بد في التعديل دون الجرح، أو أدناها فبالعكس، فإن الإطلاق في غير هذه الصور محمول على الفرد الكامل، وهو المعتبر؛ حذرا من لزوم التدليس، ولهذا صار الإطلاق ديدن العلماء، فتحصل المظنة الكافية.
مضافا إلى أن اشتراط ذكر السبب يوجب الاختلال في تصحيح الأخبار، المستلزم تعطيل الأحكام.
والتحقيق أن يقال: إن المعتبر [في] الفسق والعدالة هل [هما] عند الشاهد، أو