كه - قول الثقة بتوثيقه.
كو - أن يروي محمد بن أحمد بن يحيى عنه، ولم يستثنه القميون، وكذلك استثناء محمد بن عيسى عن رواة يونس بن عبد الرحمن، ففيه شهادة على وثاقة غيره.
كز - قولهم: " أسند عنه " يعني سمع منه الحديث على وجه الإسناد، إلى غير ذلك من ألفاظ المدح والذم، وسيأتيك ما يجديك في ذلك عن قريب.
كح - موافقة مضمونه لنص كتاب الله.
كط - مطابقة مفاده مفاد الإجماع.
ل - موافقته لما ثبت من القطعيات من دليل عقلي وغيره إلى غير ذلك من القرائن.
وبالجملة، فالمعيار الظن بصدوره من المعصوم، فمتى حصل - كيفما حصل - يخرج الضعيف عن ضعفه ويلحق بما فوقه في حكمه، وعد منه، بل قد يطلق عليه الصحيح على مصطلح القدماء وعلى مصطلح بعض المتأخرين، ولو تجوزوا اتساعا.
(الفصل) الثاني:
(الصدق) عبارة عن الواقعية، والكذب عن عدمها، على ما هو المشهور.
والنظام على أن ذلك طباق الاعتقاد وهذا عدمه. (1) والجاحظ جمع بين الأمرين في تحققهما وأثبت الواسطة (2)؛ لثبوتها من التنزيل في قوله تعالى: (أفترى على الله كذبا أم بهى جنة). (3) وليس فيه إلا الترديد بين الافتراء وعدمه، وهو غير ما توهمه من الترديد بين الكذب وعدمه، والفرق بالعمد وعدمه.
وبالجملة، فالمنفي في كلام المجنون هو الكذب بشرط شيء، لا " بشرط لا " ولا " لا بشرط شيء ".