رسائل في دراية الحديث - أبو الفضل حافظيان البابلي - ج ٢ - الصفحة ١٣٢
الحازمي. (1) وكيف كان، فإن طرق معرفته أمور أربعة:
الأول: نص النبي (صلى الله عليه وآله) وتصريحه بذلك، وذلك كما في قوله (صلى الله عليه وآله) " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ". (2) الثاني: ما عرف بقول الصحابي ونقله، وذلك مثل نقله أنه " كان آخر الأمرين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترك الوضوء مما مسه النار ". (3) الثالث: ما عرف بالتأريخ؛ لما روي عن الصحابة: كنا نعمل بالأحدث فالأحدث، (4) وذلك كما في حديث شداد بن أوس وغيره " أفطر الحاجم والمحجوم " (5) وحديث ابن عباس " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجم وهو صائم " (6) فبين الشافعي أن الثاني ناسخ؛ لأن الأول كان سنة ثمان وشداد معه في زمن الفتح. رأى رجلا يحتجم في رمضان، والثاني كان في حجة الوداع سنة عشر. (7) الرابع: ما عرف بدلالة الإجماع، كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فعرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. (8) ثم اعلم أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ بنفسه، وإنما يدل على وجود ناسخ.
ثم إن إشباع الكلام في الناسخ والمنسوخ وأخذ مجامعه مما لا ينسب وضع

١. ألف كتاب الاعتبار في بيان الناسخ والمنسوخ في هذا الفن.
٢. مسند أحمد ١: ١٤٥ و ٤٥٢ و ٥: ٣٥٥ و ٣٦١؛ سنن النسائي ٨: ٣١٠؛ المستدرك ١: ٣٧٦.
٣. سنن النسائي ١: ١٠٨.
٤. صحيح مسلم ٣: ١٤١؛ سنن الدارمي ٢: ٩.
٥. مسند أحمد ٢: ٣٦٤ و ٣: ٤٦٥ و ٤: ١٢٣ و ٥: ٢١٠ و ٦: ٢٥٨؛ سنن الدارمي ٢: ١٥ باب الحجامة، صحيح البخاري ٢: ٢٣٧؛ سنن ابن ماجة ١: ٥٣٧ باب ما جاء في الحجامة للصائم ٦. مسند أحمد ٤: ١٢٤ و ١٢٥؛ صحيح البخاري ٢: ٢٣٧ و ٧: ١٤؛ سنن ابن ماجة ١: ٥٣٧ باب ما جاء في الحجامة للصائم.
٧. اختلاف الحديث: ٥٣٠.
٨. مقدمة ابن الصلاح: ١٦٨.
(١٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 ... » »»
الفهرست