الحازمي. (1) وكيف كان، فإن طرق معرفته أمور أربعة:
الأول: نص النبي (صلى الله عليه وآله) وتصريحه بذلك، وذلك كما في قوله (صلى الله عليه وآله) " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ". (2) الثاني: ما عرف بقول الصحابي ونقله، وذلك مثل نقله أنه " كان آخر الأمرين من رسول الله (صلى الله عليه وآله) ترك الوضوء مما مسه النار ". (3) الثالث: ما عرف بالتأريخ؛ لما روي عن الصحابة: كنا نعمل بالأحدث فالأحدث، (4) وذلك كما في حديث شداد بن أوس وغيره " أفطر الحاجم والمحجوم " (5) وحديث ابن عباس " إن رسول الله (صلى الله عليه وآله) احتجم وهو صائم " (6) فبين الشافعي أن الثاني ناسخ؛ لأن الأول كان سنة ثمان وشداد معه في زمن الفتح. رأى رجلا يحتجم في رمضان، والثاني كان في حجة الوداع سنة عشر. (7) الرابع: ما عرف بدلالة الإجماع، كحديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فعرف نسخه بانعقاد الإجماع على ترك العمل به. (8) ثم اعلم أن الاجماع لا ينسخ ولا ينسخ بنفسه، وإنما يدل على وجود ناسخ.
ثم إن إشباع الكلام في الناسخ والمنسوخ وأخذ مجامعه مما لا ينسب وضع