وتعريفه عند الأكثر ما رواه الثقة مخالفا للناس، أي لها رواه جملة من الناس. وقد ينسب هذا التعريف إلى الشافعي وجماعة من علماء الحجاز وهذا معنى قول الشافعي: " ليس الشاذ من الحديث أن يروي الثقة ما لا يروي غيره، إنما الشاذ أن يروي الثقة حديثا يخالف ما روى الناس ". (1) وقيل: هو عند حفاظ الحديث عبارة عما ليس له إلا إسناد واحد، شذ به شيخ من شيوخ الحديث، ثقة أو غير ثقة، فما كان من غير ثقة فمتروك. وقد يقال له الحديث المنكر وغير المعروف أيضا، وقد يحكى عن الحاكم أنه عبارة عما انفرد به ثقة وليس له أصل بمتابع. (2) وما ذكره مشكل بإفراد العدل الضابط كحديث " إنما الأعمال... " (3) و " النهي عن بيع الولاء " (4) وغير ذلك مما في الصحيح.
وبالجملة: فإن ما عن الثقة فمما اختلف فيه، فمنهم من يرده أيضا مطلقا، نظرا إلى شذوذه، ومنهم من يقبله مطلقا تعويلا على عدالة راويه، ومنهم من يفصل القول فيه بأنه إن كان مفرده مخالفا لمن أحفظ منه وأوثق وأضبط كان شاذا مردودا؛ وإن لم يخالف فإن كان عدلا حافظا موثوقا بضبطه كان مفرده صحيحا، وإن لم يوثق بضبطه و لم يبعد عن درجة الضابط كان حسنا، وإن بعد كان شاذا منكرا مردودا.
وبعبارة أخرى: أن الشاذ المردود هو الفرد المخالف، والفرد الذي ليس في راويه من الثقة والضبط ما يجبر به تفرده. (5) ومنها: المنكر.