المختصر - فالاقتصار على هذا المقدار أولى وزيادة.
[الخبر المتواتر والأمور المعتبرة فيه] ثم ينقسم الخبر باعتبار حال المخبر كثرة وقلة إلى متواتر وآحاد؛ و " المتواتر هو خبر جماعة يفيد بنفسه العلم بصدقه " وقيل " هو خبر جماعة يمنع تواطؤهم على الكذب " ويعتبر فيه أمور:
منها: أن يبلغ المخبرون في الكثرة حدا يمتنع كذبهم أجمع عادة ولو على سبيل السهو والخطأ، سواء اتحدت الطبقة أو تعددت، لكن يعتبر في صورة التعدد أن يتحقق التواتر في كل طبقة، سواء علم تحققه بالتواتر أو بغيره من الطرق العلمية، ولا حصر لأقلهم بل المرجع فيه إلى العادة.
ومنها: أن يكون إخبارهم عن محسوس فلا تواتر في الأحكام العقلية، ضرورة كانت ككون الكل أعظم من الجزء أو نظرية كحدوث العالم وقدمه، لا بمعنى أن العلم لا يحصل بأقوال أهلها وإن كثروا - لوضوح أن العلم قد يحصل بها، ومن هنا قال بعض المحققين: إن إطباق جميع من يعتد به من العقلاء الأولين والآخرين على وجود صانع مبدع للأنام مدبر للنظام مما يفيد العلم العادي بصدقهم وعدم تواردهم على الخطاء في ذلك - بل بمعنى أن اتفاقهم وتسالمهم على قول واحد لا يسمى متواترا وإن أفاد العلم بصحته، والفرق بين الأمرين بين لا يخفى.
ومنها: أن لا يكون السامع عالما لواقعة من غير طريق التواتر، ولهذا لا يقال:
وجود بلداننا التي شاهدناها، متواتر عندنا؛ وعلل بأن الخبر حينئذ لا يفيد العلم؛ للزوم تحصيل الحاصل.
ويشكل فيما لو تأخرت المشاهدة عنه.
قيل: ومنها: أن لا يكون السامع قد سبق إليه شبهة أو تقليد يؤدي إلى عدم الوثوق بالخبر، ورام القائل باعتباره به الفرق بين الأخبار المتواترة بوجود البلدان والأخبار