الشيخ وغيره في العدالة ومثلها، من كتبهم الفقهية كالمبسوط وغيره، ومع قطع النظر عن ذينك لا أقل من أنه يجدي الشك في عدالة المجروح، فيتثبت ويتبين، فإن انزاح الفسق، وإلا فيعمل على روايته، إما لعدالته أو تحقق مسمى التبين، على ما مر تفصيله.
السابعة عشر: لا يكفي التعديل لمعير مجهول عند المعير؛ لاحتمال أن لا يكون ثقة عنده، بل كان فاسقا أو مجهول الحال مثلا؛ نعم، يعد تزكيته من المعدل خاصة فيه إن قصدها.
الثامنة عشر: رواية العدل عن رجل - وإن سماه - ليست تعديلا، ولا تعويل مجتهد في فتواه عليها، ولا عدم التعويل على عدم التعديل؛ إذ يجوز رواية الضعيف سندا وكذا العمل به - في القضاء وغيره - مع اقترانه بما يدل على صحته، وكذا يرفض الصحيح إن خالف إجماعا أو غيره مثلا.
التاسعة عشر: من اعترى في مرويه خلط بخرق وحمق، أو فسق وما شاكله - كالواقفية في زمن الكاظم (عليه السلام)، والفطحية في زمن الصادق (عليه السلام)، ومحمد بن علي الشلمغاني وأضرابهم - فيقبل ما روى قبله، وإلا فيرد، وكذا ما شك فيه.
الموفية للعشرين: إذا روى ثقة عن ثقة، فرجع المروي عنه فنفاه جازما به بقوله:
" ما رويته كذلك " أو " هو بهتان علي " رد بخصوصه دون غيره وإن كان عنه.
وإن لم يجزم، بأن قال: " ما أعرفه " أو " لا أذكره " وما يجري مجراه، فلا يرد؛ لاحتمال نسيانه، بل يصح للراوي إسناده بقوله: " سمعته منه " أو " حدثني فلان " أو ما يحذو حذوه على الأشهر.
وقد وقع مثله كثيرا في جملة من أحاديث العامة، وقد عمل وأفرد الخطيب البغدادي كتابا.
الحادية والعشرون: لا يخفى ولا يحتجب أنه (لو اجتمع الجارح والمعدل) بالنسبة إلى راو معين، (فالمشهور) بين الأصحاب (تقديم) قول (الجارح) على قول المعدل؛ لأن الجارح يخبر عما هو الواقع في نفس الأمر، والمعدل لا يخبر إلا عن عدم وجدانه