رابعها: المناولة؛ وهي أن يعطي الشيخ أصله قائلا للمعطى: " هذا سماعي من فلان " مقتصرا عليه أو مكملا له ب " اروه عني " أو " أجزت لك روايته " ونحو ذلك.
وفي قبولها خلاف، ولعل القبول مقبول مع قيام القرينة على قصد الإجازة.
فيقول المتناول: " حدثنا " أو " أخبرنا مناولة ".
والمقترنة منها بها أعلى أنواعها اتفاقا.
خامسها: الكتابة؛ وهي أن يكتب الشيخ له مرويه بخطه أو يأمر بها له، غائبا كان أم حاضرا، مقتصرا على ذلك أو مكملا له ب " أجزت لك ما كتبت به إليك " ونحوه.
فيقول الراوي: " كتب إلي فلان " أو " حدثنا مكاتبة " على قول.
سادسها: الإعلام؛ وهو أن يعلم الشيخ بأن هذا الكتاب روايته أو سماعه من شيخه، مقتصرا عليه من دون مناولة أو إجازة.
وفي جواز الرواية به أقول، ثالثها الجواز، وهو جيد، فيقول الراوي " أعلمنا " ونحوه.
سابعها: الوجادة بالكسر، وهي أن يجد المروي مكتوبا بخط معروف، من غير اتصال بأحد الأنحاء السابقة.
واختلف في جواز العمل بها كما اتفق على منع الرواية بها. ولعل الجواز أقرب.
فيقول الواجد: " وجدت بخط فلان كذا " أو ما أدى معناه. (1) منهج [9] [في آداب الكتابة، والدراسة والقراءة] [أ: آداب كتابة الحديث] ينبغي لمن يكتب الحديث: