ويتحقق في آي القرآن بعضها من بعض، والسنة كذلك، والقرآن بالسنة و بالعكس، بل بالنسبة إلى شريعة من شريعة أخرى، ولا بحث لنا هنا إلا عن السنة ناسخا كان أو منسوخا.
وأما الأخبار المعصومية، فلا يتحقق فيها النسخ بناء على أن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام كذلك (1)، وغير ذلك.
وكيفما كان، فيعلم بنص المعصوم، كقول النبي (صلى الله عليه وآله وسلم): " كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها ". (2) أو نقل الصحابي إذا كان ممن يعبأ به، كقوله: " كان آخر أمر رسول الله (صلى الله عليه وآله) كذا (3) " مثلا، ومن هذا القبيل ما ورد في صوم الخميس والجمعة (4)؛ فتأمل.
أو التاريخ أو الإجماع، ولا بد من معرفة تاريخهما ليعلم تأخر الناسخ عن المنسوخ.
و - الموقوف، فإن روي عن مصاحب المعصوم (عليه السلام) من قول أو فعل أو تقرير - متصلا كان سنده أو منقطعا - فهو المطلق، وإلا فمقيد يضاف إلى من وقف عليه.
وأهل الفن أخذوا الأثر أعم من الخبر، فأطلقوه على الموقوف، مع كون الموقوف عليه صحابيا، وعلى المرفوع أيضا.
وربما خص بالأول كالخبر بالثاني، كبعض الفقهاء.
وهل تفسير الصحابي موقوف أم مرفوع؟
قيل بالأول. واستند إلى الأصل وجواز التفسير للعالم بطريقه من قبله، ولا يكون ذلك قادحا فيه.
وقيل بالثاني. واحتج بالظاهر، من كونه شهد الوحي والتنزيل.