عن سادتهم المعصومين، بل وجدهم سيد المرسلين، بل عن الله رب العالمين، حتى مضوا لسبيلهم ولقوا الله سبحانه وحلوا رضوانه، شكر الله تعالى سعيهم وأجزل رعيهم؛ هذا.
وهل (يثبت تعديل الراوي) وهكذا (جرحه بقول عدل واحد؟) ذلك كذلك (عند الأكثر)، وهو الأقوى، وإلا فيلزم رجحان الفرع على الأصل.
ولا ريب في أن المناط على حصول الظن في العمل متى لم يحصل علم، و لا ريب في حصول الظن من تزكية العدل الواحد، والتحاق ما نحن فيه بما لابد فيه من عدلين من الشهادة غير ثابت، فلا يعبأ به ولا يصار إليه.
وبالجملة، فالضابط حصول الظن عموما، خرج ما أخرجه الدليل وبقي الباقي على حاله. ثم إنه لا فرق - فيما مر - بين التعديل والجرح، فيكون حكم هذا كحكم ذاك، كما لا يخفى على ذوي الإدراك.
الخامسة عشر: يعرف الضبط بمثل بعض ما مر، والاختلاط، وعرض أخبار الخلط على أخبار الثقة الثبت الضابط ومخالفتها لها.
السادسة عشر: يقبل التعديل من غير ذكر السبب؛ لتعسر الإحاطة بنوعه، و الاجتزاء بحسن الظاهر كما هو الظاهر. وأما الجرح فلا؛ لاختلاف الناس في موجبه، فربما جرح راو بركضه على برذون ولا يقتضيه، كما مثل به الشهيد. (1) وفيه ما فيه.
نعم، لو اتفق مذهب الجارح والمعير (2)، لصح الاعتماد على جرحه مطلقا كالتعديل أيضا. وربما توهم أمثال شيخنا المتبحر البحراني - سقى الله ثراه، ومن رحيق الجنة رواه - بأن مذهب الشيخ وأمثاله من الجارحين في أكثر الرواة - فيما يوجبه - غير معلوم، فلا يجدي جرحهم فيلغو.
وفيه: أنهم يذكرون سبب الجرح معه أيضا غالبا، على أنه يمكن معرفة مسلك