انتهى كلامه أعلى الله مقامه.
إلى غير لك من الأدلة التي لا ينبغي الكلام بجميعها وحصرها في المختصرات.
ولا يخفاك أن التأمل في مجموع ما أسلفنا وأمثاله يقضي بأن القول الثالث - أيضا - خارج عن حد الاعتدال، والج في الإفراط كالقول الأول في التفريط، وأوسطها أوسطها.
ولكن لما صار أكثر الأجلة من المتأخرين إلى الثالث وجنحوا إليه وحكوا الإجماع عليه، فالأجدر والأحوط أن لا يكتفى بمحض حسن الظاهر، بل يتوصل إلى العلم بالملكة مهما أمكن، ولا سيما في الحقوق اللازمة ومهام الأمور، فإن حصل فلا كلام في العمل بمقتضاها، وإلا فلا بد من الاكتفاء على حسن الظاهر، سواء كان عدالة بنفسه أو طريقا إليها؛ فتدبر.
المرحلة الرابعة:
يمكن التوصل إلى العدالة بوجوه:
منها: شهادة العدلين على عدالته.
ومنها: الاختبار وعدم الاطلاع على سيئة، أو الاطلاع على حصول ملكة ترك المعاصي.
ومنها: اشتهاره بين العلماء كذلك.
ومنها: دلالة قرائن وأمارات على مدحه؛ إلى غير ذلك.
المرحلة الخامسة:
اختلف كلمة الأصحاب في تحديد الكبائر والصغائر وتعديدها؛ لاستنادهم إلى أخبار عديدة شديدة الاختلاف في مؤادها (1)، لا يرجى جمعها إلا بعد مشقة عظيمة و كلفة شديدة، وكأنه قرينة إلى أنه لم يتفق لها حقيقة شرعية، وحينئذ، فحملها على معناها اللغوي أولى. وبناء على ذلك، فكل ما تحقق فيه عظمة شرعا بالتهديد و