أبان بن عثمان بالنسبة إلى من هو أدون منهما.
ويترتب ثمرة ذلك حين التعارض؛ وربما توسع فيه الفقهاء، فأطلقوه على رواية المجروح مطلقا، وهو استعمال له في بعض موارده.
وليعلم أن هذه الأضراب المتتالية المتوالية المذكورة، هي أصول أنواع الحديث.
والكلام في حجيتها في مقامين:
أولهما: من حيث كونها أخبار آحاد، وسيأتيك تحقيق الأمر فيه.
وثانيهما: حجيتها من حيث هي هي، ولم يتعرض المصنف (ره) لذلك، فلنوردها - ولو مجملا - هنالك.
فأما الصحيح، فمما لا كلام في حجيته وكونه أقوى من الموثق والحسن والقوي والضعيف جميعا.
نعم، لو قيل بعدم حجية الآحاد، فيكون عدم حجيته - أيضا - متجها، وهو أمر آخر ستسمع الكلام فيه.
وأما الحسن، فمن فسر العدالة بحسن الحال وظاهر الإسلام، فعمل به - مطلقا - كالصحيح، بل لا يخفاك أن إفراده عن الصحيح وجعله قسيما له لا يتجه على رأيه، بل الحسن - حينئذ - يكون مرادفا للصحيح ومتحدا معه، كما لا يخفى.
ومن فسرها بالملكة الراسخة الحاصلة دونه - كالعلامة (رحمه الله) (1) - فرده.
وفصل آخرون فجعلوه حجة لا مطلقا، بل إذا كان مشتهرا بين الأصحاب، وهو خارج عن مفهوم الحسن فلا يعبأ به؛ إذ الكلام فيه من حيث هو هو، ولا ريب في كونه أدون من الصحيح فيهجر عند تعارضه قطعا، وأما بدونه، ففي حجيته أيضا كلام بعد؛ فإن مناط العمل بالخبر إفادته الظن، وحصوله في مثله مع عدم وثاقة الراوي - ولو كان إماميا ممدوحا - غير مسلم.
اللهم إلا أن يبلغ المدح حد التوثيق، فيندرج في الصحيح وهو أمر آخر.