أو الكل [ولو بالنسبة] إلى العقيدة.
[و] منها: القاصر، وهو ما لم يعلم [مدح] رواته كلا أو بعضا، مع معلومية الباقي بالإرسال [أ] وبالإهمال، أو بجهل الحال، أو بالتوقف عند تعارض الأقوال في بيان الأحوال.
وهذه الأقسام في حكم الضعيف في الحجية؛ في السنن والكراهة، فتدبر.
الباب الثالث: فيما يشترط للراوي في تحمل الرواية على ما هو المقرر بين المحدثين والعلماء من الفقهاء والأصوليين؛ في أنحاء تحمل الحديث فيما بينهم.
[وهي] سبعة:
الأول - وهو الأعلى -: السماع من الشيخ، فيقول: " سمعت " أو " حدثني " أو " أخبرني " أو " أنبأني ".
وهو قد يكون مع قراءة الشيخ من الكتاب، وقد يكون مع إلقائه من الحفظ وإملائه.
وعلى التقديرين: قد يكون المخاطب غير السامع، وقد يكون نفسه سامعا ومخاطبا، منفردا أو مجتمعا، فعلى الراوي أن يقول: " سمعته " أو " حدثني " أو " أخبرني " أو " أنبأني " إن قصد الشيخ سماعه منفردا أو مجتمعا، وأما إن قصد سماع غيره فيقول:
" حدث فلانا وأنا أسمع " أو " أنا سمعته ".
وهل تكون قراءة الشيخ عن الكتاب أعلى من إملائه من الحفظ، أو يكون الأمر بالعكس؟
صرح جماعة بأن الثاني أعلى من الأول، معللين بقلة احتمال الخطأ من الشيخ، وكثرة الاعتناء الموجبة لقلة الخطأ من المروي له.
وآخرون بالعكس، ولعله جيد، إذ لا يخفى على من له وجدان صحيح أن القراءة من الكتاب أضبط بالإضافة إلى الإملاء من الحفظ، لكثرة الاشتباه والسهو والنسيان في الإملاء، دون القراءة من الكتاب.