منهج [3] [في حجية الأخبار] المتواترات قطعية الصدق والقبول في العلم والعمل، والمنازع مكابر. (1) والآحاد الصحاح مظنون؛ وقد عمل بها المتأخرون رضوان الله عليهم. وردها السيد المرتضى وابن زهرة وابن البراج وابن إدريس، بل أكثر المتقدمين - قدس الله أرواحهم -؛ (2) ولعل العمل أحسن، ومع القرينة المفيدة للقطع بذلك فكالمتواترات، و المنازع مكابر كمدعي القطع مع عدمها.
والشيخ على أن غير المتواتر إن اعتضد بقرينة ألحق بالمتواتر في إيجاب العلم و وجوب العمل؛ وإلا فنسميه خبر آحاد، فنجيز العمل به تارة، ونمنعه أخرى، على تفصيل ذكره في الاستبصار. (3) والصحاح لا شبهة في العمل بها.
والحسان كالصحاح عند قوم، (4) وعند آخرين (5) بشرط الانجبار باشتهار عمل الأصحاب بها، كما في الموثقات وغيرها.
[التسامح في أدلة السنن:] وأما الضعاف فقد شاع عمل الأصحاب بها في السنن. وإن اشتد ضعفها إلى النهاية، إذ العمل عندنا ليس بها في الحقيقة، بل بالحسنة المشهورة - الملتقاة بالقبول (6) -