ثم إن عطفه على موجود مثل: " أجزت لفلان ومن يولد له " أو " لك ولعقبك ما تناسلوا " فهو أولى بالجواز من المعدوم المجرد عند من أجازه.
وأما الإجازة للطفل الذي لا يميز فصحيحة على الأصح. وقال بعضهم: وعليه عهدنا شيوخنا يجيزون الأطفال الغيب ولا يسألون عن أسنانهم (1)، ولأنها إباحة للرواية، والإباحة تصح للعاقل ولغير العاقل؛ فتأمل.
النوع السابع: إجازة ما لم يتحمله المجيز بوجه ليرويه المجاز إذا تحمله المجيز، فالمنع في هذا النوع هو الأشهر الأظهر الأصح.
قيل: " وعلى هذا يتعين على من أراد أن يروي عن شيخ أجاز له جميع مسموعاته أن يبحث حتى يعلم أن هذا مما تحمله شيخه قبل الإجازة ". (2) وكذا قوله: " أجزتك ما ألفته ونظمته "، بمعنى أنه لا يدخل تحت الإجازة إلا ما كان له قبل ذلك.
وليس قوله: " أجزت لك ما صح " أو " يصح عندك من مسموعاتي " أو " مروياتي " من هذا القبيل، فيجوز له الرواية بما تحمله قبل الإجازة. وقد فعل ذلك الدارقطني وغيره. (3) النوع الثامن: إجازة المجاز، وذلك مثل قوله: " أجزتك مجازاتي " فمنعه بعض من لا يعتد به منهم، فما هو الأظهر الأصح وعليه الأكثر هو جوازه.
وقد حكي أن بعضا من فضلاء العامة كان يروي بالإجازة عن الإجازة وربما والى بين ثلاث إجازات. (4) وينبغي للراوي بها تأملها بأن يتأمل في كيفية إجازة شيخ شيخه كي لا يروي ما لم يندرج تحتها حتى لو كانت صورتها " أجزت له ما صح عنده من مسموعاتي " فليس له أن يروي سماع شيخ شيخه حتى يتبين له أنه صح عند شيخه أنه من سماع شيخه المجيز.