المدلسة؟ وهل تقبل رواية من عرف بالتدليس في غير ما دلس به؟ على أقوال:
فقيل: هو مانع من قبول الرواية مطلقا.
وقيل: لا يمنع من ذلك على الإطلاق بل ما علم تدليسه فيه يرد وما لا فلا؛ إذ المفروض أن المدلس ثقة، والتدليس ليس بكذب بل تمويه.
وقيل: التدليس بالمعاريض ليس بجرح؛ لأن قصده التوهيم غير واضح.
وقيل: إن صرح بما يقتضي الاتصال ك " حدثنا " و " أخبرنا " و " سمعته " فمقبول محتج به، وإن أتى بما يحتمل الأمرين ك " عن " و " قال ": فحكمه حكم المرسل و أنواعه.
وقيل: يفرق بين " حدثني " و " أخبرني " فيجعل الأول كالسماع، والثاني مترددا بين المشافهة والإجازة والكتابة والوجادة.
هذا، والحق أن التدليس غير قادح في العدالة، ولكن تحصل به الريبة في إسناده فلا يحكم باتصال سنده إلا مع إتيانه بلفظ لا يحتمل التدليس، بخلاف غير المدلس فإنه يحكم لإسناده بالاتصال حيث لا معارض له.
ثم اعلم أن عدم اللقاء يوجب التدليس، ويعرف عدم الملاقاة بإخبار المدلس عن نفسه، أو بجزم حاذق كامل من أهل الصناعة بذلك، ولا يكفي أن يقع في بعض الطرق زيادة راو بينهما؛ لاحتمال أن يكون من المزيد ولا يحكم في هذه الصورة بحكم كلي لتعارض احتمال الاتصال والانقطاع.
هذا وقيل: إن الخطيب قد صنف فيه كتاب " التفصيل لمبهم المراسيل "، وكتاب " المزيد في متصل الأسانيد ". (1) ومنها: المعتبر اعلم إن كون الحديث معتبرا إما لأجل كون سنده من الصحاح أو من الحسان أو