وهذا إذا أخبره أحد، وإذا نقل من نسخة موثوق بها، قال فيه: قال فلان، وإلا يقول: بلغني عن فلان أنه ذكر كذا.
وبالجملة، فلا بد في استعمال الألفاظ من الاحتراس عن تدليس ومجازفة، فلا يجزم بغير المجزوم ولا يشك فيه؛ ومع الجزم بصدوره عنه، يسند إليه كذلك، و إلا فيما (1) ظاهره ذلك، وإلا فيما (2) يشعر بالشك أو الوهم.
وكذا يجزم المتمكن على معرفة المسقط والملحق والمحرف والمصحف و المغير والمبدل.
نعم، لا بأس باستنادنا إلى مثل " ثقة الإسلام " بقولنا: " عن فلان " أو " قال هو " بشهادة اختلاف الطبقة على عدم الاتصال حقيقة، وهو قرينة على عدم التدليس.
(وفي العمل بها) يعني الوجادة (قولان)، والجواز أقواهما مع الوثوق.
(وأما الرواية) عن مصنفه، (فلا تجوز) عند بعض، وهو مع التدليس مسلم، وأما بدونه فلا، والأحوط أن يقيد الإسناد بالوجادة بالوجادة ويصرح بها مطلقا.
(الفصل) السادس:
في (آداب كتابة الحديث وروايته).
ينبغي الرواية عن ظهر القلب؛ اقتداء بالسلف الصالحين رضوان الله عليهم أجمعين.
وتجوز من كتابة أيضا - وإن خرجت من يده - مع الأمن من وقوع التغير والتبدل.
والضرير يستعين بثقة في ضبط كتابه، ويحتاط حتى يظن عدم وقوع التغير فيه، وكذا الأمي.
ويروي من نسخته أو ما قوبل بها أو من نسخة شيخه، سواء كان كتبه أو سماعه،