- الذي هو الاستواء والاستقامة، كما قد يشعر به كلام بعضهم - غير مستقيمة.
ومن هنا قال العلامة صاحب الجواهر ما لفظه:
ومع ذلك كله، فلم يتضح لنا ما أرادوا بحجتهم السابقة:
أما أولا: فلأنا قد بينا أن العدالة لها حقيقة شرعية.
وثانيا: لو قلنا ببقائها على المعنى اللغوي، فالظاهر - بل المقطوع به - عدم إرادته هنا؛ لكون الاستقامة والاستواء حقيقة في الحسي، فلا بد أن يراد بهما هنا معنى مجازي، وكونه عدم الميل الذي يلزمه الملكة ليس بأولى من عدم انحراف الظاهر وإعوجاجه. (1) الرابع: أنه يصح سلب العدالة عن حسن الظاهر بعد (2) ظهور فسقه حال عدم ظهوره.
وفيه: أنه إن أراد بالسلب سلب مطلق العدالة عنه، فهو في حيز المنع؛ فإن من يقول بكون العدالة حسن الظاهر - مثلا - في تحاور أهل الشرع، كيف يسوغ نفيها بهذا المعنى؟! وإن أراد بنفيها نفي العدالة الواقعية، فهو مسلم ولكنه لا يضر؛ فإن العدالة المعتبرة عندنا ليست الباطنية النفس الأمرية.
وبتقرير آخر: إنه إن أراد نفي العدالة النفس الأمرية عنه، فهو مسلم ولا يضرنا، و إن عنى بها ما جعله الشارع مناطا في قبول الشهادة وغيرها، وترتب الآثار الشرعية عليها، فلا نسلم [صحة] (3) سلبها بهذا المعنى عنه حال عدم ظهور فسق عنه؛ فتأمل.
الخامس: صحيحة عبد الله بن أبي يعفور (4)؛ فإن بعض فقراتها مشعر إلى أنها هي الملكة.