فإن حضر جماعة المسلمين وإلا أحرق عليه بيته، ومن لزم جماعتهم حرمت عليهم غيبته، وثبت عدالته بينهم ". (1) وفي الخصال عن أبي عبد الله (عليه السلام):
" ثلاث من كن فيه أوجبت له أربعة على الناس: إذا حدثهم لم يكذبهم، وإذا وعدهم لم يخلفهم، وإذا خالطهم لم يظلمهم، وجب أن يظهروا في الناس عدالته، ويظهر فيهم مروته، وأن يحرم عليهم غيبته، وأن يجب عليهم أخوته. (2) وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام): " لو كان الأمر إلينا، لأجزنا شهادة الرجل إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق الناس ". (3) وقال (عليه السلام): " لا تصل خلف من لا تثق بدينه وأمانته ". (4) إلى غير ذلك من الأخبار الواردة في إمام الجمعة والقاضي والشهيد وغير ذلك.
ويؤيد ما ذكر وجوه:
ألف - قضية اليسر ونفي العسر والحرج، قال الله تعالى: (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر). (5) ب - استقراء حال السلف، فإنهم كانوا يجتزئون بحسن الظاهر من غيره و لا يبتغون أزيد منه.
ج - كل ما يدل على القول الأول (6) يدل على الثاني بطريق أولى.
د - استقراء الشرع، فإن المناط فيه على الظاهر دون بواطن الأمور؛ والله أعلم.