شهادته لهم وعليهم؟ فقال: " أن تعرفوه بالستر والعفاف وكف البطن و الفرج واليد واللسان، وتعرف باجتناب الكبائر التي أوعد الله عليها النار من شرب الخمر والزنا والربا وعقوق الوالدين والفرار من الزحف وغير ذلك، والدلالة على ذلك كله أن يكون ساترا لجميع عيوبه - حتى يحرم على المسلمين تفتيش ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في الناس - ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس، فإذا واظب عليهن وحفظ مواقيتهن بحضور جماعة المسلمين ولم يتخلف عن جماعتهم في مصلاهم إلا من علة " به " فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلته قالوا: ما رأينا منه إلا خيرا، مواظبا على الصلوات، متعاهدا لأوقاتها في مصلاه، فإن ذلك يجيز شهادته وعدالته بين المسلمين " ش " وذلك أن الصلاة ستر وكفارة للذنوب " يه " وليس يمكن الشهادة على الرجل أنه يصلي إذا كان لا يحضر مصلاه و يتعاهد جماعة المسلمين ".
وإنما جعل الجماعة والاجتماع إلى الصلاة، لكي يعرف من يصلي ممن لا يصلي، ومن يحفظ مواقيت الصلاة ممن يضيع " ش " ولولا ذلك لم يكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح؛ لأن من لا يصلي لا صلاح له بين المسلمين " يب " لان الحكم جرى من الله ورسوله (صلى الله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته " يه " فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) هم بأن يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضور لجماعة المسلمين، وقد كان فيهم من يصلي في بيته فلم يقبل منه ذلك، و كيف تقبل شهادة أو عدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم من الله عز وجل ومن رسوله (صلى الله عليه وآله) فيه بالحرق في جوف بيته بالنار " ش " وقد كان يقول (صلى الله عليه وآله): لا صلاة لمن لا يصلي في المسجد مع المسلمين إلا من علة " يب ".
وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله): لا غيبة إلا لمن صلى في بيته ورغب عن جماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجب على المسلمين غيبته، وسقطت بينهم عدالته، ووجب هجرانه، وإذا رفع إلى إمام المسلمين أنذره وحذره،