الثالث: العاقد وهو الزوج أو وليه، والمرأة أو وليها. وكما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها، فكذا لها أن تتولى عقد غيرها زوجا أو زوجة.
____________________
منه، وعموم الدليل الدال على اعتبار حجة اليمين ممن قوي جانبه يقتضيه، وهو محتمل.
قوله: (الثاني: المحل، وهو: كل امرأة يباح العقد عليها، وسيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى.
الثالث: العاقد، وهو: الزوج أو وليه، والمرأة أو وليها، وكما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها، زوجا أو زوجة).
قد عد المرأة ركنا ثانيا حيث أنها محل، وعدها من جملة الركن الثالث حيث عدها أحد العاقدين، ولا بعد في كون الشئ ركنا باعتبار وركنا آخر باعتبار آخر.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها إذا كانت ثيبا جائزة التصرف باتفاق علمائنا، وكذا إذا كانت بكرا وعضلها الولي، واختلفوا في البكر إذا لم يعضلها الولي، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى وأن الأصح أنها مع بلوغها ورشدها لها الاستقلال بالعقد على نفسها.
وكما يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها، فكذا لها أن تتولى عقد غيرها بالوكالة إيجابا وقبولا، لأن عبارتها في النكاح كعبارتها في سائر العقود، ومنع من ذلك الشافعي وجمع من العامة، وقالوا: إن عبارتها في النكاح لا اعتبار بها إيجابا وقبولا لنفسها ولغيرها (1)، وجوزه أبو حنيفة وجماعة (2).
قوله: (الثاني: المحل، وهو: كل امرأة يباح العقد عليها، وسيأتي ذكر المحرمات إن شاء الله تعالى.
الثالث: العاقد، وهو: الزوج أو وليه، والمرأة أو وليها، وكما يجوز للمرأة أن تتولى عقدها فكذا لها أن تتولى عقد غيرها، زوجا أو زوجة).
قد عد المرأة ركنا ثانيا حيث أنها محل، وعدها من جملة الركن الثالث حيث عدها أحد العاقدين، ولا بعد في كون الشئ ركنا باعتبار وركنا آخر باعتبار آخر.
إذا عرفت ذلك فاعلم: أن المرأة يجوز لها أن تزوج نفسها إذا كانت ثيبا جائزة التصرف باتفاق علمائنا، وكذا إذا كانت بكرا وعضلها الولي، واختلفوا في البكر إذا لم يعضلها الولي، وسيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى وأن الأصح أنها مع بلوغها ورشدها لها الاستقلال بالعقد على نفسها.
وكما يجوز للمرأة أن تعقد على نفسها، فكذا لها أن تتولى عقد غيرها بالوكالة إيجابا وقبولا، لأن عبارتها في النكاح كعبارتها في سائر العقود، ومنع من ذلك الشافعي وجمع من العامة، وقالوا: إن عبارتها في النكاح لا اعتبار بها إيجابا وقبولا لنفسها ولغيرها (1)، وجوزه أبو حنيفة وجماعة (2).