____________________
قال: سألته عن رجل كن له ثلاث بنات، فزوج إحداهن رجلا ولم يسم التي زوج للزوج ولا للشهود وقد كان الزوج فرض لها صداقا، فلما بلغ أن يدخل بها على الزوج، وبلغ الزوج أنها الكبرى، فقال الزوج: إنما تزوجت بنتك الصغيرة من بناتك، فقال الباقر عليه السلام: (إن كان الزوج رآهن ولم يسم له واحدة منهن، فالقول في ذلك قول الأب، وعلى الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يدفع إلى الزوج الجارية التي نوى أن يزوجها إياه عند عقد النكاح، وإن كان الزوج لم يرهن كلهن، ولم يسم له واحدة منهن عند عقدة النكاح، فالنكاح باطل) (1).
قال المصنف في المختلف: والتخريج لهذه الرواية أن الزوج إذا كان قد رآهن كلهن، فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن ورضي باختياره ووكل الأمر إليه، وكان في الحقيقة وكيله، وقد نوى الأب واحدة معينة، فصرف العقد إليها، وإن لم يكن قد رآهن، كان العقد باطلا، لعدم رضى الزوج بما يسميه الأب ويعينه في ضميره والأصل في ذلك أن نقول: إن كان الأب قد نوى واحدة بعينها، وكانت رؤية الزوج لهن دليلا على الرضى بما يعينه صح العقد، وكان القول قول الأب فيما يدعيه، وإلا فلا (2).
هذا كلامه، وهو المراد بقوله هنا: (لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه).
ومحصله يرجع إلى أن الزوج إذا قبل نكاح التي أوجب الأب نكاحها، راضيا بتعيين الأب عن تعيينه، صح مع رؤية الزوج إياهن لا بدونها، لأنه مع الرؤية يتحقق رضاه بتعيين الأب لا بدونها، وحينئذ فوجه تقديم قول الأب أن الاختلاف في فعله وتعيينه، فالقول قوله في ذلك، لأنه أعلم به.
لكن لا يخفى أن ما ادعاه غير واضح، لأنه لا ملازمة بين الرؤية والرضا بتعيين
قال المصنف في المختلف: والتخريج لهذه الرواية أن الزوج إذا كان قد رآهن كلهن، فقد رضي بما يعقد عليه الأب منهن ورضي باختياره ووكل الأمر إليه، وكان في الحقيقة وكيله، وقد نوى الأب واحدة معينة، فصرف العقد إليها، وإن لم يكن قد رآهن، كان العقد باطلا، لعدم رضى الزوج بما يسميه الأب ويعينه في ضميره والأصل في ذلك أن نقول: إن كان الأب قد نوى واحدة بعينها، وكانت رؤية الزوج لهن دليلا على الرضى بما يعينه صح العقد، وكان القول قول الأب فيما يدعيه، وإلا فلا (2).
هذا كلامه، وهو المراد بقوله هنا: (لأن الظاهر أنه وكل التعيين إليه).
ومحصله يرجع إلى أن الزوج إذا قبل نكاح التي أوجب الأب نكاحها، راضيا بتعيين الأب عن تعيينه، صح مع رؤية الزوج إياهن لا بدونها، لأنه مع الرؤية يتحقق رضاه بتعيين الأب لا بدونها، وحينئذ فوجه تقديم قول الأب أن الاختلاف في فعله وتعيينه، فالقول قوله في ذلك، لأنه أعلم به.
لكن لا يخفى أن ما ادعاه غير واضح، لأنه لا ملازمة بين الرؤية والرضا بتعيين