____________________
يشترط في كل من الزوجين أن يكون معينا إجماعا، وينبه عليه أن كل عاقد ومعقود عليه لا بد من تعيينهما كالمشتري والمبيع، ولامتناع تعلق النكاح واستحقاق الاستمتاع بغير معين، والتعيين إنما يحصل بأمور ثلاثة (1).
الإشارة المميزة، كما لو كانت المرأة حاضرة فقال الولي: زوجتك هذه المرأة، أو هذه وهذه فلانة، فإن الإشارة كافية في التخصيص والزيادة تأكيد، وكذا تكفي الإشارة في تعيين الزوج.
ولو لم تكن حاضرة افتقر إلى ذكر اسمها المميز لها أو وصفها المميز أيضا، كأن يقول: زوجتك بنتي فاطمة إن كان له غيرها، وإلا كفى قوله زوجتك بنتي.
ولو قال: زوجتك التي في الدار وليس فيها غيرها صح أيضا لحصول الوصف الخاص، ولو تميزت بنات شخص باللون أو السن، فقال: زوجتك بنتي البيضاء أو السمراء أو الكبرى أو الصغرى أو الوسطى مثلا صح، إذا كان الوصف مختصا بواحدة.
ولو قال: زوجتك هذه فاطمة وأشار إليها وكان اسمها زينب، ففي صحة العقد وجهان: أحدهما الصحة لوجود الإشارة فيلغى الاسم، والعدم لانتفاء المسماة بفاطمة، ومثله ما لو قال: بعتك فرسي هذا وهي بغل، وزوجتك هذا الغلام وهو بنت.
ولو قال: زوجتك فاطمة ولم يعين، فإن نوى معينة وعرفها الزوج وقبل نكاحها صح عندنا وإن لم يصر السامع شاهدا، نعم لو تصادقا بعد العقد على قصدها أمكن القول بصيرورته شاهدا حينئذ ولو لم ينو معينة على الوجه المذكور لم يصح.
إذا عرفت هذا فإذا زوجه إحدى ابنتيه لم يصح، وكذا لو زوجه الحمل، لأن الأحكام الشرعية لا تجري على الحمل إلا بعد تولده، فلا يصح البيع له ولا الشراء
الإشارة المميزة، كما لو كانت المرأة حاضرة فقال الولي: زوجتك هذه المرأة، أو هذه وهذه فلانة، فإن الإشارة كافية في التخصيص والزيادة تأكيد، وكذا تكفي الإشارة في تعيين الزوج.
ولو لم تكن حاضرة افتقر إلى ذكر اسمها المميز لها أو وصفها المميز أيضا، كأن يقول: زوجتك بنتي فاطمة إن كان له غيرها، وإلا كفى قوله زوجتك بنتي.
ولو قال: زوجتك التي في الدار وليس فيها غيرها صح أيضا لحصول الوصف الخاص، ولو تميزت بنات شخص باللون أو السن، فقال: زوجتك بنتي البيضاء أو السمراء أو الكبرى أو الصغرى أو الوسطى مثلا صح، إذا كان الوصف مختصا بواحدة.
ولو قال: زوجتك هذه فاطمة وأشار إليها وكان اسمها زينب، ففي صحة العقد وجهان: أحدهما الصحة لوجود الإشارة فيلغى الاسم، والعدم لانتفاء المسماة بفاطمة، ومثله ما لو قال: بعتك فرسي هذا وهي بغل، وزوجتك هذا الغلام وهو بنت.
ولو قال: زوجتك فاطمة ولم يعين، فإن نوى معينة وعرفها الزوج وقبل نكاحها صح عندنا وإن لم يصر السامع شاهدا، نعم لو تصادقا بعد العقد على قصدها أمكن القول بصيرورته شاهدا حينئذ ولو لم ينو معينة على الوجه المذكور لم يصح.
إذا عرفت هذا فإذا زوجه إحدى ابنتيه لم يصح، وكذا لو زوجه الحمل، لأن الأحكام الشرعية لا تجري على الحمل إلا بعد تولده، فلا يصح البيع له ولا الشراء