____________________
الأب، وبين عدمها وعدم الرضا بتعيينه.
ولو نزلت الرواية على أن الرؤية دلت على الرضا بمن يعينها الأب وعدمها على العدم، كان تنزيلا للفظ الرواية على ما لا يحتمل، وتخصيصا لها بما لم يصرح به أحد من الأصحاب، لأن العاملين بها أجروها على ظاهرها.
والتنزيل المذكور يتضمن جواز قبول نكاح من قصد الولي أو الوكيل لعدة نساء أنكحها بالإيجاب، من غير أن يعرف قصده ولو لم يكن قد رآهن، وفيه خروج عن صريح الرواية.
وعبارة جمع من الأصحاب، وارتكاب ما لا يدل عليه دليل، وهو تجويز: النكاح في هذه الحالة مع عدم رؤية المعقود على إحداهن، على أن التزام صحة قبول نكاح من ليست معينة عنده مع عدم نهوض دليل، أخطر من رد الرواية.
وإنما قلنا إنه لم ينهض عليه دليل، لأن الرواية لا تدل عليه، إلا إذا نزلت على ما ذكره المصنف، وهو خلاف ظاهرها.
وذهب ابن إدريس إلى بطلان النكاح مع الرؤية وبدونها، لأن العقد إنما يصح على معينة (1).
فإن قيل: هذا يقتضي رد الرواية.
قلنا: ظاهرها مخالف لأصول المذهب، وتنزيلها قد عرفت ما فيه، فقول ابن إدريس لا يخلو من قوة، ولو عملنا بالرواية فلا ريب في أنه يجب على الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يسلم إلى الزوج المعقود عليها.
ولو مات الأب قبل البيان فلا طريق إلا القرعة، لأنه أمر مشكل. وعلى قبول قول الأب على القول به بغير يمين أو مطلقا الرواية، وعبارات الأصحاب خالية
ولو نزلت الرواية على أن الرؤية دلت على الرضا بمن يعينها الأب وعدمها على العدم، كان تنزيلا للفظ الرواية على ما لا يحتمل، وتخصيصا لها بما لم يصرح به أحد من الأصحاب، لأن العاملين بها أجروها على ظاهرها.
والتنزيل المذكور يتضمن جواز قبول نكاح من قصد الولي أو الوكيل لعدة نساء أنكحها بالإيجاب، من غير أن يعرف قصده ولو لم يكن قد رآهن، وفيه خروج عن صريح الرواية.
وعبارة جمع من الأصحاب، وارتكاب ما لا يدل عليه دليل، وهو تجويز: النكاح في هذه الحالة مع عدم رؤية المعقود على إحداهن، على أن التزام صحة قبول نكاح من ليست معينة عنده مع عدم نهوض دليل، أخطر من رد الرواية.
وإنما قلنا إنه لم ينهض عليه دليل، لأن الرواية لا تدل عليه، إلا إذا نزلت على ما ذكره المصنف، وهو خلاف ظاهرها.
وذهب ابن إدريس إلى بطلان النكاح مع الرؤية وبدونها، لأن العقد إنما يصح على معينة (1).
فإن قيل: هذا يقتضي رد الرواية.
قلنا: ظاهرها مخالف لأصول المذهب، وتنزيلها قد عرفت ما فيه، فقول ابن إدريس لا يخلو من قوة، ولو عملنا بالرواية فلا ريب في أنه يجب على الأب فيما بينه وبين الله تعالى أن يسلم إلى الزوج المعقود عليها.
ولو مات الأب قبل البيان فلا طريق إلا القرعة، لأنه أمر مشكل. وعلى قبول قول الأب على القول به بغير يمين أو مطلقا الرواية، وعبارات الأصحاب خالية